لائحة الاندماج والاستحواذ

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
الأساس النظامي
قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ١-٥٠-٢٠٠٧ وتاريخ ٢١/٩/١٤٢٨هـ المعدل بقرار رقم ٨-٥-٢٠٢٣ وتاريخ ٢٥/٦/١٤٤٤هـ، الصادر بناءً على نظام السوق المالية (المرسوم الملكي رقم م/٣٠) ونظام الشركات (المرسوم الملكي رقم م/١٣٢)
القطاعات
حوكمة الشركات والاستثمار، المالية والضرائب

النطاق

تسري هذه اللائحة على المشاركين في السوق بمن فيهم مُصدري الأوراق المالية والمساهمون والأشخاص المرخص لهم، وأعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وأي شخص يسعى للاستحواذ الفعلي على شركة مدرجة أو تملك 10% أو أكثر من أسهمها التصويتية.

الإلزامات

يلتزم العارض والشركة المعروض عليها بتعيين مستشارين ماليين وقانونيين مستقلين مرخصين لدى هيئة السوق المالية. ويُحظر تقديم معلومات انتقائية للمساهمين أو خلق سوق غير حقيقية، ويجب معاملة جميع المساهمين من ذات الفئة بالتساوي، والإفصاح عن أي تعارض مصالح، والتأكد من قدرة العارض على تنفيذ العرض قبل الإعلان عنه.

ملخص الأحكام

تشتمل لائحة الاندماج والاستحواذ على الأحكام العامة وتنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج للشركات المدرجة في السوق المالية. يتناول الباب الأول تعريف المصطلحات والإطار العام، ويحدد نطاق التطبيق على الصفقات التي تؤدي إلى تملك 10% فأكثر من أسهم التصويت. وينظم الباب الثاني ضوابط صفقات البيع والشراء الخاصة، والعروض الإلزامية والجزئية، ومتطلبات الإعلان والإفصاح، والحظر على التعاملات أثناء فترة العرض. كما يضع قيوداً على الاستحواذ بنسبة 40% من حقوق التصويت والإجراءات المثبطة. وينص الباب الثالث على ضوابط صفقات الاندماج والموافقات اللازمة. وتفرض اللائحة التزامات بالمساواة بين المساهمين، والشفافية، وتعيين مستشارين مستقلين، وتحمّل مسؤولية تقديم معلومات صحيحة وغير مضللة.

المادة 1

- المادة الأولى: أحكام تمهيدية

المادة 2

- المادة الثانية: نطاق التطبيق

المادة 3

- المادة الثالثة: أحكام عامة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة الاندماج والاستحواذ — ملخصه ومواده | ريحان