لائحة الاعتماد الصحي

آخر تحديث المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية
نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
تاريخ السريان
2022-08-28
القطاعات
الصحة، المواصفات والمقاييس، الرقابة

النطاق

تسري أحكام لائحة الاعتماد الصحي على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة العاملة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية والمجمعات الطبية والعيادات والمختبرات ومراكز جراحة اليوم الواحد ومراكز الخدمات الصحية المساندة ومراكز النقل الإسعافي.

الإلزامات

تلتزم المنشآت الصحية الخاضعة لهذه اللائحة بتسجيل بياناتها لدى المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية وفق آلية التسجيل المتبعة، وتطبيق المعايير الصحية الوطنية التي يضعها المركز، والتي تكون إلزامية التطبيق ما لم يقرر المركز خلاف ذلك. كما تلتزم المنشآت الصحية بالخضوع لزيارات تقييمية (تجريبية، فعلية، محدودة، مجدولة، مفاجئة، أو جولات سرية) وفق ما يقرره المركز، وأداء المقابل المالي المقرر.

ملخص الأحكام

تضع لائحة الاعتماد الصحي الإطار التنظيمي لعملية الاعتماد الصحي في المملكة، وتحدد التعريفات الأساسية كالاعتماد الصحي والاعتماد الصحي الوطني والترخيص والتسجيل والمعايير الصحية الوطنية. تنص اللائحة على أن المعايير الصحية الوطنية ملزمة للتطبيق على جميع المنشآت الصحية، مع جواز إعفاء بعض المعايير مؤقتاً بقرار من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية. توجب اللائحة على المنشآت الصحية التسجيل لدى المركز، وتنظم إجراءات التقييم والاعتماد بأنواع الزيارات التقييمية المختلفة، وتحدد حالات منح الاعتماد أو رفضه أو تعليقه أو سحبه، مع إتاحة حق الاعتراض للمنشأة. كما تتضمن اللائحة أحكاماً تتعلق بالمقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز.

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة بجانب كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.

المجلس :

المجلس الصحي السعودي.

المركز :

المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

المنشآت الصحية :

المرافق الصحية الحكومية أو الخاصة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية ، وتشمل المستشفيات ، ومراكز الرعاية الصحية الأولية ، والمجمعات الطبية العامة والمتخصصة ، والعيادات ، ومراكز الأشعة ، والمختبرات الطبية ، ومراكز جراحة اليوم الواحد ، ومراكز الخدمات الصحية المساندة ، ومراكز خدمات النقل الإسعافي.

الاعتماد الصحي :

تقييم تقوم به جهة تقييم خارجية مستقلة ومحايدة

المادة 2

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة العاملة في المملكة.

المادة 3

تهدف هذه اللائحة إلى بيان الأحكام والقواعد التي يستند عليها المركز فيما يخص : - إعداد وتطوير معايير الجودة في المنشآت الصحية. - عملية تسجيل وتقييم واعتماد المنشآت الصحية.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٨٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة الاعتماد الصحي — ملخصه ومواده | ريحان