لائحة الاشتراكات الصحية لمجلات إعداد وتجهيز وبيع اللحوم والدواجن ومُنتجاتها
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- الأساس النظامي
- لائحة صادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية (وكالة الوزارة للشؤون البلدية - الإدارة العامة للمواد الغذائية / الإدارة العامة لصحة البيئة)
- القطاعات
- الأمن الغذائي، البلديات والتخطيط العمراني، المعاملات التجارية
النطاق
تسري أحكام هذه اللائحة على محلات إعداد وتجهيز وبيع اللحوم والدواجن ومنتجاتها (كاللانشون والبرجر والنقانق والكفتة والبسطرمة)، ومحلات بيع اللحوم والدواجن الطازجة والمبردة والمجمدة، سواء كانت مستقلة أو ملحقة بالأسواق المركزية.
الإلزامات
تلتزم المحلات المشمولة بنطاق هذه اللائحة بجميع الاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواردة فيها، بما في ذلك: توفير الموقع والمساحة المناسبة، وتصميم المبنى ومواده طبقاً للمواصفات، وتجهيز المرافق (الماء، الصرف، الإضاءة، التهوية، دورات المياه، مغاسل الأيدي، التخلص من النفايات). كما تلتزم بتقسيم المحل إلى أقسام حسب النشاط، والامتثال للاشتراطات الخاصة بكل منتج (كالبرجر واللانشون والدواجن)، وتطبيق اشتراطات النظافة الشخصية وممارسات العاملين.
ملخص الأحكام
تشتمل لائحة الاشتراطات الصحية لمحلات إعداد وتجهيز وبيع اللحوم والدواجن ومنتجاتها على أحكام تنظيمية شاملة، تبدأ بتحديد المجال والتعريفات الدقيقة للمصطلحات المتعلقة باللحوم الحمراء والدواجن ومنتجاتها المصنعة (كالبرجر واللانشون والنقانق والبسطرمة)، وتنتهي بآليات المراقبة والتنفيذ. تتضمن اللائحة باباً للاشتراطات العامة (الموقع، المساحة، المبنى، المرافق كالمياه والصرف والإضاءة والتهوية ودورات المياه)، وأبواباً للاشتراطات الخاصة بكل منتج (نقل وتخزين وعرض وتحضير وتجهيز اللحوم والدواجن المبردة والمجمدة والمفرومة والمتبلة)، واشتراطات للعاملين (النظافة الشخصية والاحتياطات الخاصة بالزائرين). تهدف اللائحة إلى ضمان سلامة اللحوم والدواجن ومنتجاتها في جميع مراحل السلسلة الغذائية، ومنع التلوث والمحافظة على الصحة العامة.
محتويات النظام34 قسمًا
المادة 1
مادة (١): المجال
تسرى مواد وبنود هذه اللائحة على محلات إعداد وتجهيز وبيع اللحوم والدواجن ومُنتجاتها (اللانشون «المرتديلا»، البرجر، النقانق «السجق»، كفتة، البسطرمة، اللحوم والدواجن المفرومة والمتبلة) ومحلات بيع اللحوم والدواجن الطازجة والمبردة والمجمّدة، سواءً المستقلة بذاتها أو الملحقة بالأسواق المركزية.
المادة 2
مادة (٢): التعاريف
تطبيق بنود هذه اللائحة تُلزم معرفة المعاني المُبَيَّنة أمام كلٍ من المصطلحات الآتية:-
اللحوم الحمراء:
الأجزاء الصالحة للاستهلاك البشري من لحوم الحيوانات الثديية المذبوحة في مسلح معتمد، كلحم البقر والجاموس والضأن والماعز والإبل.
لحوم الدواجن:
الأجزاء الصالحة للاستهلاك البشري من لحوم الطيور الداجنة المذبوحة في مسلح معتمد، كلحم الدجاج والديك الرومي والبط والأوز ودجاج غينيا والحمام والسماح.
أجزاء وأحشاء صالحة للأكل:
أجزاء وأحشاء دواجن مذبوحة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية تم تجهيزها وتنظيفها بطريقة صحية، وتشمل الكبد بعد إزالة كيس الصفراء والقلب بعد إزالة
المادة 3
مادة (٣): عام
تعتبر المواد من (٤) إلى (١٠) اشتراطات عامّة مُلزمة، لمنح ترخيص التشغيل، ومزاولة النشاط الخاص بمحلات إعداد وتجهيز وبيع اللحوم والدواجن ومُنْتجاتها والأقسام الملحقة بالأسواق المركزية.
٣١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر