لائحة الاشتراطات الصحية لمعاصر زيوت الزيتون والسمسم
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- الأساس النظامي
- قرار وزاري صادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية بناءً على المادة (٤٨) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٢١/٣/١٣٩٧هـ.
- القطاعات
- الأمن الغذائي، الصناعة والتعدين، المعاملات التجارية
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع معاصر زيوت الزيتون والسمسم العاملة في المملكة العربية السعودية، الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك في جميع مراحل استخراج الزيت وتجهيزه وتعبئته وتخزينه.
الإلزامات
يلتزم مالكو ومشغلو معاصر زيوت الزيتون والسمسم بالحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتطبيق الاشتراطات العامة للموقع والمبنى والتجهيزات والأمان والسلامة، والاشتراطات الخاصة بكل نوع من الزيوت، واشتراطات العاملين من حيث التراخيص الصحية والنظافة الشخصية والتثقيف، والالتزام بمعايير الجودة والنظافة العامة والتحكم في الآفات.
ملخص الأحكام
تشتمل لائحة الاشتراطات الصحية لمعاصر زيوت الزيتون والسمسم على خمسة أبواب رئيسية: الباب الأول يحدد المجال والتعاريف الدقيقة للمصطلحات الفنية والأنواع المختلفة للزيوت والثمار. الباب الثاني يضع الاشتراطات العامة الملزمة للترخيص، وتشمل الموقع والمساحة والمبنى والمرافق والتجهيزات والأمان والسلامة. الباب الثالث يتضمن الاشتراطات الخاصة بمعاصر زيت الزيتون ومعاصر زيت السمسم، ومواد التعبئة والتخزين والنظافة والترخيص وسجل الرقابة الصحية. الباب الرابع ينظم اشتراطات العاملين من حيث رخصة ممارسة العمل والأمراض المعدية والنظافة الشخصية والتثقيف. الباب الخامس يختص بمراقبة تنفيذ اللائحة. تهدف اللائحة إلى ضمان سلامة وجودة زيوت الزيتون والسمسم وحماية المستهلك من المخاطر الصحية.
محتويات النظام28 قسمًا
المادة 1
2. مادة (١): المجال
المادة 2
3. مادة (٢): التعاريف 4. الباب الثاني: الاشتراطات العامة
المادة 3
.
٢٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر