لائحة الاشتراطات الصحية لمطاحن الحبوب

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
الأساس النظامي
قرار وزاري صادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية بناءً على المادة (٤٨) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٢١/٣/١٣٩٧هـ.
القطاعات
الأمن الغذائي، الصحة، المواصفات والمقاييس

النطاق

تسري أحكام لائحة الاشتراطات الصحية لمطاحن الحبوب على جميع مطاحن الحبوب العاملة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المطاحن الحجرية ومطاحن السلندرات، التي تمارس نشاط طحن الحبوب لإنتاج الدقيق والطحين.

الإلزامات

تلتزم مطاحن الحبوب بالحصول على ترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية قبل مزاولة النشاط، واستيفاء الاشتراطات العامة (الموقع، المبنى، المرافق، التجهيزات، الأمان والسلامة)، والاشتراطات الخاصة (جودة المواد الأولية، عمليات الغربلة والتنظيف والترطيب والطحن، المتطلبات القياسية للدقيق، التعبئة والتخزين، النظافة العامة ومكافحة الآفات)، والاشتراطات الصحية للعاملين (رخصة ممارسة العمل، الفحوصات الطبية، النظافة الشخصية).

ملخص الأحكام

تشتمل لائحة الاشتراطات الصحية لمطاحن الحبوب على خمسة أبواب رئيسية: الباب الأول يحدد المجال والتعاريف، والباب الثاني يتضمن الاشتراطات العامة الملزمة للترخيص (الموقع، المبنى، المرافق، التجهيزات، التشغيل والصيانة، الأمان والسلامة)، والباب الثالث يوضح الاشتراطات الخاصة أثناء التشغيل (المواد الأولية، عمليات الطحن، المتطلبات القياسية للدقيق، التعبئة والتخزين، النظافة ومكافحة الآفات)، والباب الرابع يختص باشتراطات العاملين (التراخيص الصحية، الأمراض المعدية، النظافة الشخصية)، والباب الخامس ينظم مراقبة تنفيذ اللائحة. تهدف اللائحة إلى ضمان إنتاج دقيق صحي وآمن مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة والمعايير الصحية العالمية.

المادة 1

2. مادة (١): المجال - صفحة 11

المادة 2

3. مادة (٢): التعاريف - صفحة 11 4. الباب الثاني: الاشتراطات العامة

المادة 3

5. مادة (٣): عام - صفحة 17

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة الاشتراطات الصحية لمطاحن الحبوب — ملخصه ومواده | ريحان