لائحة الاشتراطات الصحية لمحلات تعبئة وتغليف المواد الغذائية الجافة

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
الأساس النظامي
قرار وزاري صادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية بناءً على المادة (٤٨) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٢١/٣/١٣٩٧هـ
القطاعات
الأمن الغذائي، الصحة، البلديات والتخطيط العمراني

النطاق

تسري هذه اللائحة على المحلات التي تقوم بتجزئة وتعبئة وتغليف المواد الغذائية الجافة في عبوات أو مغلّفات صغيرة لتلبية احتياج المستهلك، وذلك تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية.

الإلزامات

تلتزم محلات تعبئة وتغليف المواد الغذائية الجافة بالحصول على ترخيص مزاولة النشاط، واستيفاء الاشتراطات العامة (الموقع، المبنى، المرافق، التجهيزات، الأمان والسلامة) والاشتراطات الخاصة (النظافة العامة، التحكم في الآفات، التعامل مع شكاوى المستهلك، سجل الرقابة الصحية)، فضلاً عن اشتراطات العاملين (رخصة ممارسة العمل، الخلو من الأمراض المعدية، النظافة الشخصية، التثقيف).

ملخص الأحكام

تتضمن لائحة الاشتراطات الصحية لمحلات تعبئة وتغليف المواد الغذائية الجافة خمسة أبواب رئيسية: الباب الأول يحدد المجال والتعاريف، والباب الثاني يضع الاشتراطات العامة الملزمة لمنح الترخيص (الموقع، المساحة، المبنى، المرافق، التجهيزات، الأمان والسلامة)، والباب الثالث يتناول الاشتراطات الخاصة أثناء التشغيل (النظافة العامة، التحكم في الآفات، سجل الرقابة الصحية، الترخيص)، والباب الرابع يختص باشتراطات العاملين (رخصة العمل، الأمراض المعدية، النظافة الشخصية، التثقيف)، والباب الخامس ينظم مراقبة تنفيذ اللائحة. تهدف اللائحة إلى ضمان سلامة المواد الغذائية الجافة ومنع تلوثها، وذلك بإلزام المحلات بالمعايير الصحية والإنشائية والتشغيلية.

المادة 1

مادة (١): المجال

تسري مواد وبنود هذه اللائحة على المحلات التي تقوم بتجزئة وتعبئة وتغليف المواد الغذائية في عبوات أو مغلّفات صغيرة لتلبية احتياج المستهلك.

المادة 2

مادة (٢): التعاريف

تطبيق بنود هذه اللائحة تُلزم بمعرفة المعاني المُبَيّنة أمام كلٍ من المصطلحات الآتية:-

محلات التعبئة والتغليف:

كيان نظامي يستعمل لتعبئة وتغليف المواد الغذائية الجافة، بمساحة تتناسب مع حجم العمل وكمية الانتاج للاستهلاك اليومي، وتخصيص جزء من المحل لعرض المنتجات النهائية، ولايسمح بالتسويق للغير.

بيان إيضاحي:

أي كتابة أو صور أو رسومات موجودة على بطاقة البيانات تتعلق بصفات المادة الغذائية، أو خواصها الغذائية، أو طبيعتها، أو بإعدادها، أو استهلاكها، أو أي مكوّناتها، أو أية خصائص أخرى.

رقائق الألمونيوم:

عبارة عن لفة أو أي شكل لمعدن الألمونيوم، تستخدم في حالة

المادة 3

مادة (٣): عام

تعتبر المواد من (٤) إلى (١٠) اشتراطات عامّة ملزمة، لمنح ترخيص التشغيل، ومزاولة النشاط الخاص بمحل التجهيز والتعبئة والتغليف.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة الاشتراطات الصحية لمحلات تعبئة وتغليف المواد الغذائية الجافة — ملخصه ومواده | ريحان