لائحة الاشتراطات الصحية لمحلات تجهيز وبيع العصائر
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- الأساس النظامي
- قرار وزاري (قرار معالي الوزير رقم 49124 وتاريخ 1440/9/21هـ) الصادر بناءً على المادة (48) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 21/3/1397هـ.
- القطاعات
- الأمن الغذائي، الصحة، البلديات والتخطيط العمراني
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع محلات تجهيز وبيع العصائر في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك محلات العصائر الطبيعية المحضرة من الفواكه والخضار، وعصير القصب، ومشروبي السوبيا والدخن، وذلك تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الإلزامات
يلتزم مالكو ومشغلو محلات تجهيز وبيع العصائر والعاملون فيها بالحصول على ترخيص من البلدية المختصة قبل مزاولة النشاط، وتطبيق الاشتراطات العامة للموقع والمبنى والمرافق والتجهيزات، والاشتراطات الخاصة بكل منتج (عصائر طازجة، قصب، سوبيا، دخن)، والاشتراطات الصحية للعاملين من نظافة شخصية وفحص طبي وتثقيف، والامتثال لسجل الرقابة الصحية.
ملخص الأحكام
تشتمل لائحة الاشتراطات الصحية لمحلات تجهيز وبيع العصائر الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية على خمسة أبواب رئيسية: الباب الأول يحدد المجال (محلات تجهيز وبيع العصائر بأنواعها) والتعريفات القانونية للمصطلحات كعصير الفاكهة الطازج والسوبيا والدخن والبسترة. الباب الثاني يضع الاشتراطات العامة الملزمة للترخيص من موقع ومساحة ومبنى ومرافق وتجهيزات وتشغيل. الباب الثالث يتضمن اشتراطات خاصة لكل منتج مع ضوابط التصنيع والنظافة العامة والتحكم بالآفات. الباب الرابع ينظم اشتراطات العاملين من رخص ممارسة العمل والتثقيف والنظافة الشخصية. الباب الخامس يخصص لمراقبة تنفيذ اللائحة من قبل البلديات المختصة. تهدف اللائحة إلى حماية العصائر من التلوث وضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي.
محتويات النظام26 قسمًا
المادة 1
مادة (١): المجال
تسرى مواد وبنود هذه اللائحة على محلات تجهيز وبيع العصائر، سواءً الطبيعية المحضرة من ثمار الفواكه والخضار أو عصير (القصب) أو السوبيا والذُّخْن.
مادة (٢): التعاريف
تطبيق بنود هذه اللائحة تُلزم معرفة المعاني المُبِيَّنة أمام كلٍّ من المصطلحات الآتية:-
عصير الفاكهة الطازج:
سائل غير متخمر ولكن قابل للتخمر والمُعَدّ للاستهلاك المباشر والمتحصل عليه بواسطة عمليات الاستخلاص الميكانيكية المباشرة من واحد أو أكثر من ثمار الفاكهة أو الخضار التامة النضج والطازجة والسليمة، والذي يتم حفظه مباشرةً بالتبريد ولا يستخدم في حفظه أي طريقة أخرى من طرق الحفظ.
محل بيع العصائر:
المادة 2
3. مادة (2): التعاريف - صفحة 11 4. الباب الثاني: الاشتراطات العامة
المادة 3
5. مادة (3): عام - صفحة 5
٢٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر