لائحة الاشتراطات الصحية لمحلات بيع الحيوانات والطيور والأسماك المنزلية وأطعمتها ومستلزماتها
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- الأساس النظامي
- قرار وزاري صادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية بناءً على المادة (٤٨) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٢١/٣/١٣٩٧هـ.
- القطاعات
- الزراعة، الصحة، البلديات والتخطيط العمراني
النطاق
تسري هذه اللائحة على محلات بيع الحيوانات والطيور والأسماك المنزلية وأطعمتها ومستلزماتها العاملة في المملكة العربية السعودية، وتشمل جميع الكيانات النظامية المخصصة لعرض وبيع هذه الأنواع وأطعمتها ومستلزماتها المصرح باقتنائها، إلى جانب متداوليها والعاملين فيها.
الإلزامات
تلتزم محلات بيع الحيوانات والطيور والأسماك المنزلية وأطعمتها ومستلزماتها بالاشتراطات العامة والخاصة الواردة في اللائحة، ومنها: الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، واستيفاء متطلبات الموقع والمساحة والمبنى والتجهيزات، وتوفير مكان عزل للحيوانات المريضة، والتعاقد مع عيادة بيطرية خارجية مرخصة. كما يلتزم العاملون بالحصول على رخصة ممارسة عمل سارية المفعول تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، والامتثال لمعايير النظافة الشخصية والتثقيف الصحي، والامتناع عن العمل حال الإصابة بأمراض مشتركة.
ملخص الأحكام
تشتمل لائحة الاشتراطات الصحية لمحلات بيع الحيوانات والطيور والأسماك المنزلية وأطعمتها ومستلزماتها على خمسة أبواب رئيسية: الباب الأول ويتضمن المجال والتعاريف، ويحدد نطاق سريانها على جميع محلات عرض وبيع هذه الأنواع ومستلزماتها. الباب الثاني يضم الاشتراطات العامة الملزمة لمنح الترخيص، وتشمل الموقع والمساحة، ومواصفات المبنى من أرضيات وجدران وأسقف وأبواب ونوافذ، والمرافق، وأقسام المحل، والتجهيزات، والتشغيل والصيانة، والأمان والسلامة. الباب الثالث يتناول الاشتراطات الخاصة التي يجب تطبيقها أثناء التشغيل، مثل أقفاص وأحواض العرض، والتغذية، والنظافة العامة، ومكافحة الآفات، وسجل الرقابة الصحية. الباب الرابع يحدد اشتراطات العاملين من حيث رخصة ممارسة العمل، والأمراض المعدية، والتثقيف، والنظافة الشخصية. الباب الخامس ينظم مراقبة تنفيذ اللائحة بهدف حماية الصحة العامة والحد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
محتويات النظام24 قسمًا
المادة 1
ات: مادة (١): المجال رقم الصفحة: 11
رقم الصفحة: 3
المادة 2
ات: مادة (٢): التعاريف رقم الصفحة: 11
رقم الصفحة: 4 ات: الباب الثاني: الاشتراكات العامة رقم الصفحة:
رقم الصفحة: 5
المادة 3
ات: مادة (٣): عام رقم الصفحة: 15
رقم الصفحة: 6
٢١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر