لائحة الاشتراطات الصحية لمحلات إعداد وتجهيز وبيع الحلويات

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
الأساس النظامي
قرار وزاري صادر بناءً على المادة (٤٨) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٢١/٣/١٣٩٧هـ
القطاعات
الأمن الغذائي، الصحة، المعاملات التجارية

النطاق

تسري هذه اللائحة على محلات إعداد وتجهيز وعرض وبيع الحلويات المستقلة بذاتها أو الملحقة بالأسواق المركزية في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقاً للتعريفات الواردة في المادة (2) من الباب الأول.

الإلزامات

يلتزم مالكو ومشغلو محلات إعداد وتجهيز وبيع الحلويات بالحصول على ترخيص مزاولة النشاط، واستيفاء الاشتراطات العامة للموقع والمبنى والمرافق والتجهيزات والأمان والسلامة، والالتزام بالاشتراطات الخاصة بخطوط الإنتاج والتعبئة والنقل والعرض، وتطبيق اشتراطات العاملين المتعلقة بالرخص الصحية والفحوص الطبية والنظافة الشخصية والتثقيف الصحي.

ملخص الأحكام

تضع لائحة الاشتراطات الصحية لمحلات إعداد وتجهيز وبيع الحلويات الإطار التنظيمي الإلزامي لضمان سلامة المنتجات الغذائية وحماية الصحة العامة. تشتمل اللائحة على خمسة أبواب رئيسية: الباب الأول يحدد المجال والتعاريف، والباب الثاني يتضمن الاشتراطات العامة الملزمة للترخيص (الموقع، المبنى، المرافق، الأقسام، التجهيزات، التشغيل، الأمان والسلامة)، والباب الثالث يختص بالاشتراطات الخاصة بمراحل الإنتاج والتعبئة والنقل والعرض والنظافة والترخيص، والباب الرابع ينظم اشتراطات العاملين من رخص صحية وتثقيف ونظافة شخصية، والباب الخامس يخصص لمراقبة تنفيذ اللائحة. تهدف اللائحة إلى ضبط جودة ما يُصنع ويُعرض ويُباع عبر هذه المحلات.

المادة 1

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٨م

وكالة الوزارة للشؤون البلدية - الإدارة العامة للمواد الغذائية

.

VISION 2030 ALLEGALITI CLIENTI EDUCAZI KINGDOM OF SAUDI ARABIA وزارة الشؤون البلدية و القروية

.

لائحة الاشتراطات الصحية

محلات إعداد وتجهيز وبيع الحلويات

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩م

وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وكالة الوزارة للشؤون البلدية، ١٤٤٠هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الإدارة العامة لصحة البيئة . إدارة المواد الغذائية

لائحة الاشتراطات الصحية لمحلات إعداد وتجهيز وبيع الحلويات / الإدارة العامة لصحة البيئة – إدارة المواد الغذائية – ط ١ – الرياض ، ١٤٤٠هـ

... ص : سم

- ردمك:

المادة 2

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٨م

وكالة الوزارة للشؤون البلدية - الإدارة العامة للمواد الغذائية

.

VISION 2030 ALLEGALITI CLIENTI EDUCAZI KINGDOM OF SAUDI ARABIA وزارة الشؤون البلدية و القروية

.

لائحة الاشتراطات الصحية

محلات إعداد وتجهيز وبيع الحلويات

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩م

وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وكالة الوزارة للشؤون البلدية، ١٤٤٠هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الإدارة العامة لصحة البيئة . إدارة المواد الغذائية

لائحة الاشتراطات الصحية لمحلات إعداد وتجهيز وبيع الحلويات / الإدارة العامة لصحة البيئة – إدارة المواد الغذائية – ط ١ – الرياض ، ١٤٤٠هـ

... ص : سم

- ردمك:

المادة 3

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٨م

وكالة الوزارة للشؤون البلدية - الإدارة العامة للمواد الغذائية

.

VISION 2030 ALLEGALITI CLIENTI EDUCAZI KINGDOM OF SAUDI ARABIA وزارة الشؤون البلدية و القروية

.

لائحة الاشتراطات الصحية

محلات إعداد وتجهيز وبيع الحلويات

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩م

وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وكالة الوزارة للشؤون البلدية، ١٤٤٠هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الإدارة العامة لصحة البيئة . إدارة المواد الغذائية

لائحة الاشتراطات الصحية لمحلات إعداد وتجهيز وبيع الحلويات / الإدارة العامة لصحة البيئة – إدارة المواد الغذائية – ط ١ – الرياض ، ١٤٤٠هـ

... ص : سم

- ردمك:

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة الاشتراطات الصحية لمحلات إعداد وتجهيز وبيع الحلويات — ملخصه ومواده | ريحان