لائحة الاشتراطات الصحية للمخابز
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- الأساس النظامي
- قرار وزاري صادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية بناءً على المادة (٤٨) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٢١/٣/١٣٩٧هـ.
- القطاعات
- الأمن الغذائي، الصحة، البلديات والتخطيط العمراني
النطاق
تسري هذه اللائحة على محلات المخابز الآلية والنصف آلية، ومحلات أفران إنتاج الخبز، ومحلات إعداد وبيع القرصان وما في حكمها، وذلك في جميع مراحل إنتاج وتجهيز وبيع منتجات المخابز الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الإلزامات
تلتزم جميع المنشآت المشمولة بنطاق اللائحة بالحصول على ترخيص من الجهة المختصة قبل مزاولة النشاط، واستيفاء الاشتراطات العامة للموقع والمبنى والمرافق والتجهيزات والأمان والسلامة، والاشتراطات الخاصة المتعلقة بالمواد الأولية والتخزين والتجهيز والإعداد والخبز، فضلاً عن اشتراطات العاملين من حيث النظافة الشخصية والفحص الطبي والتدريب، مع الخضوع لرقابة تنفيذ اللائحة.
ملخص الأحكام
تتضمن لائحة الاشتراطات الصحية للمخابز الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية الأحكام التنظيمية اللازمة لضمان سلامة منتجات المخابز وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. تشتمل اللائحة على خمسة أبواب رئيسية: الباب الأول يحدد المجال والتعاريف، والباب الثاني يضع الاشتراطات العامة الملزمة لمنح الترخيص (الموقع، المبنى، المرافق، التجهيزات، التشغيل، السلامة)، والباب الثالث يتضمن الاشتراطات الخاصة بمراحل الإنتاج (المواد الأولية، التخزين، التجهيز، الإعداد، الخبز)، والباب الرابع ينظم اشتراطات العاملين (الرخصة الصحية، النظافة، التثقيف)، والباب الخامس يخصص لمراقبة تنفيذ اللائحة. تهدف اللائحة إلى تحقيق أعلى معايير الصحة العامة في قطاع المخابز.
محتويات النظام34 قسمًا
المادة 1
المحتوى: مادة (١): المجال اسمه: رقم الصفحة: 11
م: 3
المادة 2
المحتوى: مادة (٢): التعاريف اسمه: رقم الصفحة: 11
م: 4 المحتوى: الباب الثاني: الاشتراطات العامة اسمه: 2 رقم الصفحة:
م: 5
المادة 3
المحتوى: مادة (٣): عام اسمه: رقم الصفحة: 17
م: 6
٣١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر