لائحة الاشتراطات الصحية لتجميع زيوت الطعام المستخدمة
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- الأساس النظامي
- قرار وزاري صادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية بناءً على المادة (٤٨) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٢١/٣/١٣٩٧هـ.
- القطاعات
- الأمن الغذائي، الصحة، المياه والبيئة
النطاق
تسري هذه اللائحة على الشركات أو المؤسسات المخولة بمزاولة نشاط تجميع زيوت الطعام المستخدمة بغرض إعادة تصنيعها، وذلك في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
تلتزم الشركات والمؤسسات الخاضعة لهذه اللائحة بالحصول على ترخيص من الأمانة أو البلدية المختصة، واستيفاء الاشتراطات العامة للموقع والمبنى والمرافق والتجهيزات والأمان والسلامة، والاشتراطات الخاصة بتجميع الزيوت وحاوياتها ووسائل النقل والتخزين والنظافة ومكافحة الآفات، والاشتراطات الصحية للعاملين بما في ذلك رخص الممارسة والفحوصات الطبية والنظافة الشخصية، والاحتفاظ بسجل الرقابة الصحية.
ملخص الأحكام
تشتمل لائحة الاشتراطات الصحية لتجميع زيوت الطعام المستخدمة على خمسة أبواب رئيسية: الباب الأول للمجال والتعاريف، والباب الثاني للاشتراطات العامة الملزمة للترخيص والتشغيل وتشمل الموقع والمساحة والمبنى والمرافق والتجهيزات والأمان والسلامة، والباب الثالث للاشتراطات الخاصة بعمليات التجميع والحاويات والنقل والتخزين والنظافة ومكافحة الآفات والترخيص وسجل الرقابة، والباب الرابع لاشتراطات العاملين من رخص ممارسة وفحوصات طبية وتثقيف ونظافة شخصية، والباب الخامس لمراقبة التنفيذ. تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط تجميع زيوت الطعام المستخدمة بغرض إعادة تصنيعها، وضمان تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة البيئية للحد من التلوث وحماية الصحة العامة.
محتويات النظام25 قسمًا
المادة 1
2. مادة (1): المجال - صفحة 11
المادة 2
3. مادة (2): التعاريف - صفحة 11 4. الباب الثاني: الاشتراكات العامة
المادة 3
5. مادة (3): عام - صفحة 15
٢٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر