لائحة الاشتراطات الصحية العامة لمحلات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
الأساس النظامي
قرار وزاري صادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية بناءً على المادة (48) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 21/3/1397هـ.
القطاعات
الأمن الغذائي، الصحة، المعاملات التجارية

النطاق

تسري لائحة الاشتراطات الصحية العامة لمحلات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة على جميع محلات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية، وكذلك المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، العاملة داخل المملكة العربية السعودية، وتشمل مراحل السلسلة الغذائية من الإنتاج الأولي حتى وصول المنتج للمستهلك.

الإلزامات

تلتزم المحلات المشمولة بتوفير الاشتراطات الصحية العامة الواردة في الباب الثاني، بما في ذلك الالتزام باشتراطات الموقع والمساحة والمبنى والمرافق والتجهيزات والنظافة والتحكم في الآفات، والحصول على الترخيص اللازم. كما يلتزم العاملون في هذه المحلات بالحصول على رخصة ممارسة العمل، والخلو من الأمراض المعدية، والالتزام بالنظافة الشخصية والممارسات الصحية السليمة، مع ضرورة تثقيفهم صحياً. وتخضع منافذ البيع لاشتراطات خاصة.

ملخص الأحكام

تشتمل لائحة الاشتراطات الصحية العامة لمحلات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة على أربعة أبواب رئيسية: الباب الأول يحدد المجال ويورد تعاريف شاملة للمصطلحات كالغذاء وسلامة الغذاء وسلسلة الغذاء ومتداول الغذاء، والباب الثاني يتضمن الاشتراطات الصحية العامة للمحلات كالموقع والمبنى والمرافق والتجهيزات والنظافة العامة والتحكم في الآفات والترخيص وسجل الرقابة الصحية، والباب الثالث يخصص اشتراطات العاملين كرخصة العمل والفحص الطبي والنظافة الشخصية والتثقيف، والباب الرابع ينظم منافذ البيع. تهدف اللائحة إلى ضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك من خلال تطبيق ضوابط صحية إلزامية في جميع مراحل التداول.

المادة 1

2. مادة (١): المجال - صفحة 11

المادة 2

3. مادة (٢): التعاريف - صفحة 11 4. الباب الثاني: الاشتراطات العامّة

المادة 3

5. مادة (٣): الاشتراطات الصحية العامّة - صفحة 21

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة الاشتراطات الصحية العامة لمحلات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة — ملخصه ومواده | ريحان