لائحة الاستثمار - Investment Regulation

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
الأساس النظامي
لائحة صادرة عن إدارة مراقبة التأمين (الجهة المنظمة لقطاع التأمين) بناءً على تفويض من النظام الأساسي (نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني)
القطاعات
التأمين، المالية والضرائب، حوكمة الشركات والاستثمار

النطاق

تسري أحكام هذه اللائحة على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، بما في ذلك فروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة العربية السعودية، وذلك عند ممارستها عمليات الاستثمار في السوق المحلية.

الإلزامات

تلتزم شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لهذه اللائحة بوضع سياسة استثمارية معتمدة من مجلس الإدارة والحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي عليها، والفصل بين محفظة حملة وثائق التأمين ومحفظة حقوق المساهمين، والإفصاح عن المعلومات الاستثمارية للجهات الرقابية، وإسناد إدارة الاستثمارات إلى شركات استثمارية مرخصة عند الرغبة، وتفعيل التعاون بين الخبير الاكتواري ومدير الاستثمار، ووضع ضوابط رقابية داخلية والاحتفاظ بسجلات كافية، وإبلاغ مؤسسة النقد العربي السعودي فوراً بأي ظرف يعيق الالتزام.

ملخص الأحكام

تشتمل لائحة الاستثمار على المبادئ العامة والمعايير التي تلتزم بها شركات التأمين وشركات إعادة التأمين عند ممارسة الأنشطة الاستثمارية، بهدف تشجيع الالتزام بمعايير عالية وفق أفضل الممارسات العالمية. تتضمن اللائحة أحكاماً تتعلق بالسياسة الاستثمارية من حيث المحتويات والمتطلبات، والمتطلبات الإدارية التي تحدد مسئوليات مجلس الإدارة ولجنة الاستثمار والإدارة العليا، وتنظيم الإفصاح وإسناد الأعمال، والمتطلبات الفنية التي تحظر الاستثمار في بعض الأدوات المالية كالمشتقات وصناديق التحوط والملكية الخاصة، والمتطلبات الرقابية. كما تؤكد اللائحة على ضرورة اقتران تعليماتها مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية واللوائح الأخرى ذات الصلة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

الباب الأول: المقدمة

الغرض:

1. تشمل هذه اللائحة على المبادئ العامة والمعايير التي على شركات التأمين وإعادة التأمين الالتزام بها بما في ذلك فروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية المرخصة من قبل المؤسسة العامة في السوق المحلية عند ممارستها عمليات الاستثمار.

2. تهدف هذه اللائحة إلى تشجيع الالتزام بمعايير عالية عند ممارسة الأنشطة الاستثمارية وفق أفضل الممارسات العالمية.

3. يجب أن تقترن تعليمات هذه اللائحة مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية واللوائح والتعليمات الأخرى الصادرة من المؤسسة، وعلى الأخص المواد ٢١ و٥٩ و٦٠ و٦١ و٦٢ و٦٥ ولائحة إدارة المخاطر ولائحة حوكمة

الباب الثاني: السياسة الاستثمارية

فصل أ: محتويات السياسة الاستثمارية:

١٤. على الشركات الحصول على موافقة المؤسسة بالنسبة لسياساتها الاستثمارية، ويجب أن تحتوي السياسة الاستثمارية على الآتي:

أ) تحديد السياسة الإستراتيجية الاستثمارية من مجلس الإدارة استناداً إلى تقييم مخاطر الشركة ومستوى المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة. ب) دور مجلس الإدارة ولجنة الاستثمار والإدارة العليا في الإشراف على الأنشطة الاستثمارية وتحمل المسئولية الناتجة عنها. ج) نظم شاملة وصحيحة ومرنة تسمح بتحديد مخاطر الاستثمار وقياسها وتقييمها وتقييم هذه المخاطر على مستويات مختلفة.

د) هياكل أساسية للرقابة مثل الفصل بين

الباب الثالث: المتطلبات الإدارية

فصل أ: المسئوليات والصلاحيات:

متطلبات عامة:

23. على الشركة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بأهداف الاستثمار وسياساته وممارساته التي تمكن الجهات الرقابية من فهم نطاق المخاطر التي قد تتعرض لها محفظة الشركة والإيرادات التي تحققها. ويجب أن يشتمل الإفصاح على الآتي:

(أ) الإستراتيجية والأهداف العامة للاستثمار متضمنة السبب المنطقي لتوزيع الأصول والاستثمار وإدارة الأصول والخصوم.

(ب) إدارة الأداء متضمنة توضيح تكرار قياس الأداء وأدوات القياس المستخدمة والطرق المتبعة لمتابعة الأداء.

(ج) نوع الأدوات المستخدمة والمعايير الفنية المستخدمة والمخاطر التي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة الاستثمار - Investment Regulation — ملخصه ومواده | ريحان