لائحة الإنذار في حالات الطوارئ
آخر تحديث المديرية العامة للدفاع المدنيإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- المديرية العامة للدفاع المدني
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- تاريخ السريان
- 2023-08-07
- القطاعات
- الأمن والدفاع، الاتصالات والفضاء، المواصفات والمقاييس
النطاق
تسري لائحة الإنذار في حالات الطوارئ على جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وجميع الجهات الحكومية والخاصة، والجهات التي لديها أنظمة إنذار خاصة، وتكون المديرية العامة للدفاع المدني هي الجهة المسؤولة عن تنفيذها والإشراف عليها.
الإلزامات
تلتزم المديرية العامة للدفاع المدني بإعداد الخطة الوطنية للإنذار وتحديثها، وتحديد نغمات صافرات الإنذار، وتركيب وسائل الإنذار وصيانتها، وإجراء التجارب التشغيلية، والتنسيق مع الجهات المعنية. وتلتزم الجهات الحكومية بالتعاون مع المديرية، والسماح بتركيب وسائل الإنذار على منشآتها، والمحافظة عليها، وتوفير الطاقة لها، والمشاركة في إعداد الخطة. وعلى جميع المواطنين والمقيمين المحافظة على وسائل الإنذار بكافة أنواعها وعدم العبث بها، والإبلاغ عن المخالفات لتطبيق المادة (28) من نظام الدفاع المدني.
ملخص الأحكام
تشتمل لائحة الإنذار في حالات الطوارئ على تعريفات للمصطلحات الأساسية كالإنذار والكارثة والحالة الطارئة ودورة القدرة على الصمود، وتحدد وسائل الإنذار المعتمدة كصافرات الإنذار الثابتة والمتحركة والمنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ ووسائل الإعلام والرسائل القصيرة، وتعدد حالات إطلاقها كالمخاطر الطبيعية والجيوسياسية ومخاطر البنية التحتية. وتنص على أن المديرية العامة للدفاع المدني هي المسؤولة عن الإنذار في حالتي السلم والحرب، وتضع المواصفات الفنية للأنظمة، وتعد الخطة الوطنية للإنذار بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحدد نغمات صافرات الإنذار الثلاث (قرب وقوع الخطر، وقوع الخطر، زوال الخطر). وتنظم صلاحية إطلاق وسائل الإنذار لمدير عام الدفاع المدني مع جواز التفويض، وتلزم الجهات الحكومية بالتعاون وتركيب الوسائل والمحافظة عليها، وتلزم الأفراد بالمحافظة على الوسائل وعدم العبث بها.
محتويات النظام18 قسمًا
المادة 1
لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والمصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
- النظام:
يقصد به نظام الدفاع المدني الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقم(م/10) وتاريخ 10/5/1406هـ.
- اللائحة:
يقصد بها لائحة الإنذار في حالات الطوارئ.
- الوزير:
وزير الداخلية.
- الدفاع المدني:
مجموعة الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية وذلك في زمن السلم وفي حالات الحرب والطوارئ.
-
المادة 2
تنظم اللائحة كل ما له صلة بالإنذار ودعم دورة القدرة على الصمود.
المادة 3
وسائل الإنذار في حالات الطوارئ:
- صافرات الإنذار الثابتة. - صافرات الإنذار المتحركة. - المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطواري. - وسائل الإعلام المسموعة والمرئية. - وسائل التواصل الاجتماعي. - الرسائل القصيرة (SMS). - مكبرات الصوت في المركبات الأمنية. - أي وسيلة أخرى للإنذار.
١٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر