لائحة الإسناد الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة (Outsourcing Regulation for Insurance and Reinsurance Companies and Insurance Service Providers)
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- الأساس النظامي
- لائحة صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بناءً على تفويض من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٢ تاريخ ٢/٦/١٤٢٤هـ
- القطاعات
- التأمين، حوكمة الشركات والاستثمار
النطاق
تسري هذه اللائحة على شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة المرخص لها بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، بما في ذلك جميع فروعها والشركات التابعة لها العاملة في المملكة العربية السعودية. وتنطبق على ترتيبات إسناد أي مهام إلى طرف ثالث محلي أو خارجي.
الإلزامات
تلتزم شركات التأمين وأصحاب المهن الحرة بوضع سياسة إسناد معتمدة من مجالس إداراتها، والاحتفاظ بسجلات وعقود الإسناد، ومراجعة العقود القائمة لتتوافق مع اللائحة. كما تلتزم بطلب عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي قبل إسناد المهام الجوهرية، وإبلاغ المؤسسة عن أي مخالفات، وتصحيح القصور في العقود خلال المدد المحددة. وتتحمل مجالس الإدارة المسؤولية الكاملة عن جميع ترتيبات الإسناد.
ملخص الأحكام
تضع لائحة الإسناد الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة الإطار التنظيمي لترتيبات إسناد المهام إلى أطراف ثالثة، بهدف ضمان عدم تأثير هذه الترتيبات على التزام الشركات بأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وحماية حقوق حاملي الوثائق. تشمل الأحكام متطلبات وضع سياسة إسناد داخلية، والالتزام بصيغة عقدية مكتوبة، وإجراء العناية الواجبة قبل التعاقد، وتقييم المخاطر التشغيلية والقانونية ومخاطر السمعة. كما تنص على مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة العليا، وضرورة الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي لإسناد المهام الجوهرية، وتنظيم إسناد المهام إلى أطراف ثالثة في الخارج، وآلية معالجة شكاوى حاملي الوثائق.
محتويات النظام8 قسمًا
الجزء الأول: مقدمة
الغرض
1. تُحدد هذه اللائحة متطلبات المؤسسة من شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة التي أبرمت أو تنوي إبرام ترتيبات إسناد مهام إلى جهات خارجية. وتسري هذه اللائحة على ترتيبات إسناد أي مهام مع طرف ثالث محلي أو خارجي.
2. تهدف هذه اللائحة إلى وضع ضوابط لتنظيم العلاقة بين شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة من جهة وبين الأطراف الثالثة المسندة إليهم المهام من جهة أخرى لضمان عدم تأثير هذه العلاقة على التزام شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وأصحاب المهن الحرة بأحكام الأنظمة واللوائح التي تنظم قطاع التأمين في المملكة، إضافة إلى عدم إضرار هذه
متطلبات الالتزام
14. يجب على شركات التأمين وأصحاب المهن الحرة وضع الضوابط والإجراءات الداخلية الملائمة لضمان تحقيق الالتزام بهذه اللائحة.
15. يجب على شركات التأمين وأصحاب المهن الحرة الاحتفاظ بسجلات كافية توضح الالتزام بهذه اللائحة بما في ذلك الاحتفاظ بعقود الإسناد وسياسة الإسناد.
13. يعد عدم الالتزام بالمتطلبات الواردة في هذه اللائحة مخالفة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وشروط الترخيص ويجعل شركات التأمين وأصحاب المهن الحرة عند عدم التزامها عرضةً لاتخاذ إجراء نظامي ضدها.
الجزء الثاني: أحكام عامة
17. يجب ألا يقلل إسناد المهام إلى جهات خارجية من الحماية المتوفرة لحاملي وثائق
المساءلة والالتزامات
المساءلة
19. تكون مجالس إدارة شركات التأمين وأصحاب المهن الحرة وإداراتها مسئولة عن جميع ترتيبات إسناد المهام، ويشمل ذلك الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
الالتزامات
20. على مجلس إدارة شركات التأمين ومجلس مديري أصحاب المهن الحرة إعداد وتنفيذ سياسات ملائمة ضمن إطار الإدارة الملائمة للمخاطر لترتيبات إسناد المهام.
21. يجب أن تتأكد شركات التأمين وأصحاب المهن الحرة عند منح عقود إسناد المهام من عدم وجود أي تضارب في المصالح.
22. يجب أن تنص سياسة إسناد المهام على تطوير وتنفيذ وتحديث إجراءات تفصيلية لإدارة ترتيبات إسناد المهام. و أن تشمل هذه الإجراءات الآتي كحد أدنى:
أ)
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر