لائحة الإرشاد السياحي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2291

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
القطاعات
السياحة والترفيه، المهن المرخصة

النطاق

تسري لائحة الإرشاد السياحي على جميع الأشخاص الطبيعيين الحاصلين على ترخيص من وزارة السياحة لممارسة نشاط الإرشاد السياحي داخل المملكة العربية السعودية، وذلك في الوجهات والمواقع والمسارات السياحية المعتمدة، وتنظم ممارسة النشاط وفق فئات الترخيص المحددة.

الإلزامات

يلتزم المرخص له بالحصول على ترخيص ساري المفعول قبل ممارسة النشاط، وعدم تمكين غيره من استخدام الترخيص، وتقديم الخدمة من خلال مقدم خدمات سفر وسياحة مرخص (إلا لفئة إرشاد موقع)، والتقيد بفئة الترخيص ونطاقه الجغرافي أو التخصصي، وتعليق الترخيص على الصدر أثناء الخدمة، واستخدام اللغة المحددة في الترخيص، والتحري في المعلومات المقدمة للسياح، والالتحاق بالبرامج التدريبية التي تحددها الوزارة، وتمكين مفتشي السياحة من أداء مهامهم، والتجاوب مع الوزارة على مدار الساعة.

ملخص الأحكام

تنظم لائحة الإرشاد السياحي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2291 نشاط الإرشاد السياحي في المملكة العربية السعودية، وتحدد ضوابط الحصول على الترخيص وشروطه ومتطلباته وإجراءاته، والالتزامات المستمرة على المرخص له والأحكام العامة. تشترط اللائحة في مقدم طلب الترخيص أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 سنة، وألا يكون لديه عائق صحي، واجتياز الدورات والاختبارات المعتمدة، وألا يكون محكوماً عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. تصنف اللائحة الترخيص إلى ثلاث فئات: إرشاد سياحي متخصص، وإرشاد سياحي مسار، وإرشاد سياحي موقع. مدة الترخيص لا تتجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، ويجوز الإعفاء من بعض الاشتراطات بقرار من الوزير وفق اعتبارات محددة. تفرض اللائحة التزامات مستمرة على المرخص له لضمان جودة الخدمة، منها تعليق الترخيص على الصدر، واستخدام اللغة المحددة، والتحري في المعلومات، والالتحاق بالبرامج التدريبية، وتمكين مفتشي السياحة من أداء مهامهم.

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقضِ السياق خلاف ذلك:

- النظام: نظام السياحة. - اللائحة: لائحة الإرشاد السياحي. - الوزارة: وزارة السياحة. - الوزير: وزير السياحة. - الإرشاد السياحي: ممارسة أعمال إرشاد السياح في الوجهة السياحية وغيرها. - الترخيص: وثيقة تصدرها الوزارة تمكّن صاحبها من ممارسة الإرشاد السياحي. - المرخص له: كل شخص ذي صفة طبيعية حاصل على ترخيص من الوزارة وفقاً للنظام واللائحة. - خدمات السفر والسياحة: ترتيب الخدمات في مجال السياحة وتنظيمها وتقديمها، وتشمل الرحلات والبرامج السياحية وبيع تذاكر السفر من الشركات المرخصة

المادة 2

يلتزم المرخص له - لضمان سلامة المعلومات والبيانات المقدمة - لوزارة- بالآتي:

1. تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. 2. تحديث بياناته في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها.

المادة 1: يلتزم المرخص له - لضمان أمن وسلامة السائح خلال تنفيذ الخدمة- بالآتي:

1. المحافظة على سرية معلومات السائح وخصوصيتها، وعدم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقته. 2. التقيد بالأنظمة، وتعليمات الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعاف، والإخلاء، وغيرها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات

المادة 3

لا يجوز ممارسة نشاط الإرشاد السياحي دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة الإرشاد السياحي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2291 — ملخصه ومواده | ريحان