لائحة الإجراءات التي تتبع بإدارات الحقوق المدنية عند المطالبة بحقوق خاصة
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- القطاعات
- القضاء والمحاكم، حوكمة الشركات والاستثمار، المعاملات التجارية
النطاق
يسري هذا النظام على كل شخص يدعي بحق خاص (مستدعٍ) ويقدم استدعاءً إلى إدارة الحقوق المدنية في المملكة العربية السعودية، وكذلك على المدعى عليه والجهات المختصة بنظر الدعوى، وذلك في نطاق المطالبة بالحقوق الخاصة المدنية غير الناشئة عن جريمة تستوجب الضبط والسجن.
الإلزامات
يلتزم المستدعي بتقديم استدعاء يتضمن بياناته وبيانات المدعى عليه وبيان الحق وسببه ومستنداته، وإرفاق تعهد كتابي بأنه إذا تخلف عن الحضور أو تعذر الاتصال به يعتبر تاركاً لادعائه. تلتزم إدارة الحقوق المدنية باستدعاء المدعى عليه وسؤاله ومواجهته بالادعاء، وفي حال عدم وجود منازعة تكلف المدين بالوفاء فوراً أو إمهاله مهلة قصيرة، وفي حال وجود منازعة تحيل الاستدعاء إلى الجهة المختصة (هيئة حسم المنازعات التجارية، لجنة الأوراق المالية، مكتب العمل، أو المحكمة الشرعية) حسب طبيعة الحق.
ملخص الأحكام
تتضمن لائحة الإجراءات التي تتبع بإدارات الحقوق المدنية عند المطالبة بحقوق خاصة لعام 1406هـ الأحكام المنظمة لكيفية تقديم الاستدعاء من المستدعي، متضمناً البيانات والوثائق اللازمة، وتعهده بالحضور تحت طيار حفظ الاستدعاء. تنظم اللائحة صلاحيات إدارة الحقوق المدنية في استدعاء المدعى عليه ومواجهته، وحالات الأمر بضبطه وإحضاره إذا قدم المستدعي حكماً نافذاً أو مستندات رسمية ثابتة للحق. تبين اللائحة إجراءات التعامل مع المنازعات: فإذا انتفت المنازعة يُكلف المدين بالوفاء فوراً أو يُمنح مهلة قصيرة بضوابط؛ وإذا وجدت منازعة تُحال الدعوى إلى الجهة المختصة (تجارية، أوراق مالية، عمالية، أو شرعية) وفق طبيعة الحق. كما تعالج اللائحة أحكام الإعسار والكفالة ومنع السفر والتنفيذ على أموال المدين، وتحدد اختصاص هيئة حسم المنازعات التجارية في إعلان الإفلاس وتصفية الأموال عند تخلف التاجر عن الوفاء.
محتويات النظام5 قسمًا
المادة (1) – المادة (5): إجراءات تقديم الاستدعاء وشروط الاتصال
(لا تحمه بالاجراءات التي تتبع بادارات الحقوق المدنية عند المطالبه بحقوق خاصه)
ماده (1) مع مراعاة ما تضمنه احكام الامر الملكي الكريم رقم ٢٣٥١٢ وتاريخ ٢٥/١١/١٣٨٠ هـ
بخصوص نظر قضاء المحاكم الشرعيه فيما يقدم لهم من الدعاوى التي لا تحتاج إلى
تحقيق يتعلق بالعق العام وذلك دون الرجوع للامارات أو الشرطه يجوز لمن يدعي
بحق خاص سالن له قبل غيره أن يتقدم لادارة الحقوق المدنية باستدعاء يتضمن المطالبه
بما يدعي
ويجب أن يتضمن الاستدعاء ايضاح اسم المستدعي ولقبه وسنه وهويته ومكان اقامته ومحل عمله وكذا اسم المدعي عليه ولقبه وسنه وهويته ومكان اقامته ومحل عمله مع ايضاح
الحق المدعي به ونوعه ومقداره وسهبه
المادة (6) – المادة (9): ضبط المدعى عليه ومنازعة الحق
مادة (6) اذا لم يكن الحق المدعي به ناشئا عن جريه تويجب ضبط المدعي عليه وسجنه فلا يجوز
لادارة الحقوق المدنية الا مر بضبط المدعي عليه واحضاره الا اذا تخلف عن الحضور
بعد استدعائه مع توافر احد الشرطين الاتين.
(أ) أن يكون المستدعي قد قدم حكما أو قرارا قضائيا جائز التنفيذ أو صدر له أمر من جهة
يتبع/..
الرقم: الشرعي: التاريخ: التوابع:
ذات ولايه يتضمن ثبوت الحق الذي يدعى به في ذمه المدعي عليه وحلول موعد استحقاقه
(ب) أن يكون الستدعى قد قدم مستندات أو اوراقا مكتوبة تحل توقيع أوهمه المدعي عليه
أورقيله الشرعي ظاهر منها ثبوت الحق المدعي به وحلول موعد استحقاقه
(3) اذا لم يكن الستدعى قد قدم
المادة (10) – المادة (14): الكفالة والإعسار والتجارة
(١٠) مادة
(١) اذا ادعى الدين الاعمار فيسجن مالهقدم كفيلا فرما مليئا بوعدى عنه الدين خلال مدة يقبلها الدائنين.
(١١) مادة
يجب افهام الكفيل الخريبي أنه يقوله كفاله الدين بحسبر مشتولا عن سداد الدين الذي كفل الدين في ادائه وأن الكفالة ملزم وهو لا يستطيع التحلل منها بخسرو رضا الدائن ويجب النص على ذلك في مسند الكفالة.
(١٢) مادة
بالاضافه الى ما نص عليه في المادة السابعة يجب ان يتضمن سند الكفالة تحديد الدين موضوع الكفالة ومقداره وموعد وفا* الكفيل به فضلا عن اسم ولقب وما يثبت هويه كل من الدين والدائن والكفيل.
(١٣) ولا يجوز أن تؤخذ من الكفيل كفالة عامه لجميع دين المدعى عليه دون تحديدها ودون أن
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر