لائحة الأمن النووي

آخر تحديث هيئة الرقابة النووية والإشعاعيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
تاريخ السريان
2021-12-13
القطاعات
الطاقة، الأمن والدفاع، تقنية المعلومات والأمن السيبراني

النطاق

تسري هذه اللائحة على الجوانب العامة للأمن النووي للمنشآت النووية والمواد النووية قيد الاستخدام والتخزين وأثناء النقل. وتحدد متطلبات الأمن النووي للشخص المأذون للمنشأة النووية والمواد النووية وفقاً للائحة الترخيص والرقابة التنظيمية للمنشآت النووية (NRRC-R-03) ولائحة الإخطار والترخيص للمرافق والأنشطة التي تستخدم مصادر إشعاعية (NRRC-R-02)، وكذلك للمرخص له بنقل المواد النووية وفقاً للائحة النقل الآمن للمواد المشعة (NRRC-R-15). ولا تتناول هذه اللائحة متطلبات أمن المواد المشعة المنصوص عليها في لائحة أمن المواد المشعة (NRRC-R-17).

الإلزامات

يلتزم الشخص المأذون للمنشأة النووية والمواد النووية، والمرخص له بنقل المواد النووية، والناقل (المكلف بتنفيذ إجراءات الأمن أثناء النقل) بالامتثال لمتطلبات الأمن النووي الواردة في هذه اللائحة. وتشمل الالتزامات الجوهرية: تطبيق نظام حماية مادية متعدد الطبقات (الدفاع في العمق) يشمل الكشف والتأخير والاستجابة، وإجراء تقييم التهديد والمخاطر للمنشأة، ووضع خطط لأمن المعلومات والأمن السيبراني، واعتماد خطة طوارئ للتصدي للأعمال غير المصرح بها، وتنفيذ تدابير للتخفيف من التهديد الداخلي، وتطبيق إجراءات تعويضية عند الضرورة، واتباع ممارسات الإدارة الحصيفة، وتصميم نظام الحماية المادية ضد التخريب، وضمان الأمن أثناء النقل، والاستجابة لأحداث الأمن النووي.

ملخص الأحكام

تضع هذه اللائحة الإطار التنظيمي للحماية المادية للمنشآت النووية والمواد النووية من الأعمال الخبيثة، بما في ذلك أثناء النقل. وتشتمل على تعريفات جوهرية للمصطلحات مثل الخصم، والدفاع في العمق، والتهديد الأساسي التصميمي، والنهج المتدرج، والكشف، والتأخير، والاستجابة الفعالة، والأمن السيبراني، والثقافة الأمنية النووية، وقوة الاستجابة النووية في الموقع. وتحدد مبادئ الأمن النووي، ومتطلبات تقييم التهديد والمخاطر للمنشأة، وأمن المعلومات والأمن السيبراني، وتخفيف التهديد الداخلي، والتدابير التعويضية، وممارسات الإدارة الحصيفة، والتدابير الخاصة للمواد النووية من الفئة الأولى، وتصميم نظام الحماية المادية ضد التخريب، وأمن النقل النووي، والاستجابة لأحداث الأمن النووي. وتطبق اللائحة نهجاً متدرجاً يتناسب مع العواقب المحتملة للعمل الخبيث.

Chapter 1: Objective, Scope, and Definitions

Section 1: Objective

1. This regulation provides regulatory requirements for the physical protection of nuclear facilities and nuclear material, including during transport, against malicious acts.

Section 2: Scope

2. This regulation shall apply to general aspects of nuclear security of nuclear facility and nuclear material in use, storage and during transport.

3. This regulation prescribes the nuclear security requirements for the authorized person of a nuclear facility and nuclear material as stipulated in the Regulation on Licensing

Section 2: Scope

The process of analyzing systematically and evaluating an information alert or an instrument alarm to determine whether a nuclear security event has occurred.

Carrier

Any person or organization engaged in the transport of nuclear material with responsibility for implementing and maintaining security measures in accordance with national requirements.

Central alarm station

An installation which provides for the complete and continuous alarm monitoring, assessment and communication with guards, facility management, and response forces.

Competent security agencies

A governmental

Control (of nuclear material)

Information and Cybersecurity plan

A plan for the implementation of the information protection and cybersecurity policy specifying organizational roles, responsibilities, and procedures.

Computer-based systems

The computation, communication, instrumentation and control devices that make up functional elements of a facility or activity, including desktop computers, mainframe systems, servers and network devices, as well as lower-level components such as embedded systems and programmable logic controllers.

Delay

The element of a physical protection system designed to increase

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة الأمن النووي — ملخصه ومواده | ريحان