لائحة الأعمال التجريبية بقطاع الطرق

آخر تحديث الهيئة العامة للطرقإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة العامة للطرق
نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
تاريخ السريان
2025-11-16
القطاعات
النقل، البحث والابتكار، المواصفات والمقاييس

النطاق

تسري أحكام لائحة الأعمال التجريبية بقطاع الطرق على جميع الأعمال التجريبية التقنية أو التشغيلية أو التنظيمية أو البيئية أو الفنية في قطاع الطرق التي لا تشملها الأنظمة أو اللوائح الحالية، ويُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولتها دون الحصول على تصريح عمل تجريبي من الهيئة العامة للطرق.

الإلزامات

يلتزم المشارك (الجهة أو الشركة أو المؤسسة أو الفرد المرخص له) بالحصول على تصريح العمل التجريبي من الهيئة العامة للطرق قبل البدء في أي عمل تجريبي، وتقديم طلب متكامل يتضمن خطة التجربة وخطة الخروج وسجل المخاطر، وتقديم ضمان مالي لا يقل عن 10% من القيمة التقديرية أو وثيقة تأمينية، وتنفيذ التجربة وفق الخطة المعتمدة وتحت إشراف الهيئة، وتقديم تقارير دورية ربع سنوية، والالتزام بخطة السلامة والصحة المهنية والبيئة، وتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ التجربة ونتائجها.

ملخص الأحكام

تضع لائحة الأعمال التجريبية بقطاع الطرق الصادرة عن الهيئة العامة للطرق إطاراً تنظيمياً متكاملاً لتمكين الابتكار والتطوير والبحث في قطاع الطرق من خلال بيئة تجريبية منظمة. تحدد اللائحة خمس مراحل للعمل التجريبي: التقديم، دراسة الجاهزية، الاختبار، المخرجات، والتقييم. تشترط الحصول على تصريح عمل تجريبي لمدة لا تتجاوز 12 شهراً قابلة للتمديد، وتتطلب تقديم خطة تجربة مفصلة وضمان مالي أو تأميني. تمنح الهيئة العامة للطرق صلاحية تعليق التجربة أو إلغائها عند مخالفة التعليمات أو وجود خطر على السلامة. يتحمل المشارك المسؤولية الكاملة عن التنفيذ والنتائج، وتُعفى الهيئة من أي مسؤولية مالية أو نظامية عن الأضرار الناشئة عن العمل التجريبي.

المادة 1

التعريفات

لغرض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية - أينما وردت فيه - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: اللائحة: لائحة الأعمال التجريبية بقطاع الطرق. الهيئة: الهيئة العامة للطرق. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. العمل التجريبي: أي نشاط أو مشروع أو خدمة أو معايير ومواصفات أو أساليب عمل أو مواد ترتبط بقطاع الطرق بجميع عناصره، تُختبر عمليًا بهدف التحقق من جدواها الفني والتنظيمي قبل اعتمادها على نطاق دائم. كود الطرق السعودي: مجموعة من الاشتراطات والضوابط والمعايير ذات الصلة بالمتطلبات الفنية للطرق

المادة 2

أهداف اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى تمكين ودعم الابتكار والتطوير والبحث في قطاع الطرق من خلال إتاحة بيئة تجريبية منظمة تُتيح اختبار الأفكار والتقنيات الحديثة ذات الأثر على تحسين كفاءة البنية التحتية والكفاءة التشغيلية والسلامة والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى دعم تطوير المعايير والمواصفات في كود الطرق السعودي، تمهيدًا لاعتمادها ضمن أساليب العمل أو المواصفات الوطنية. كما تهدف إلى تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الابتكار والتطوير والبحث في قطاع الطرق.

المادة 3

أحكام عامة

- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي نشاط أو القيام بأعمال تجريبية ترتبط بقطاع الطرق إلا بعد الحصول على تصريح العمل التجريبي من الهيئة. - لا يعد تصريح العمل التجريبي الصادر عن الهيئة إعفاءً من حصول الشخص الطبيعي أو الاعتباري على أي ترخيص أو تصريح أو موافقات أخرى لازمة من الجهات ذات العلاقة، أو الالتزام بأحكام أي أنظمة أو لوائح ذات علاقة يتطلب الحصول عليها.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة الأعمال التجريبية بقطاع الطرق — ملخصه ومواده | ريحان