لائحة اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه

آخر تحديث المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياهإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
تاريخ السريان
2025-03-20
القطاعات
المياه والبيئة، التعليم، الصناعة والتعدين

النطاق

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع جهات التدريب الراغبة في تقديم وتنفيذ البرامج التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه التي يقرها المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، وتشمل المؤسسات والمراكز والمعاهد المرخص لها من الجهات المعنية.

الإلزامات

تلتزم جهة التدريب بالحصول على الاعتماد من المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه قبل البدء في تنفيذ البرامج، وذلك باستيفاء جميع متطلبات المادة الخامسة (التراخيص، خطة البرنامج، مؤهلات المدربين، النظام الإلكتروني، وغيرها) وسداد المقابل المالي البالغ 10,000 ريال سعودي. كما تلتزم خلال سريان الاعتماد بالامتثال لأحكام اللائحة، والإجابة على استفسارات المركز، وتقديم تقارير دورية، ومعالجة شكاوى المستفيدين خلال 15 يوم عمل، وتمكين الزيارات الإشرافية، والحفاظ على سرية المعلومات.

ملخص الأحكام

تنظم لائحة اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه الصادرة عن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه إجراءات اعتماد جهات التدريب الراغبة في تقديم برامج تدريبية في هذا المجال. تحدد اللائحة التعريفات والنطاق، وتشترط استيفاء جهة التدريب لمتطلبات الترخيص والموارد البشرية والمادية، وتقديم خطة عمل شاملة مع تحديد المسارات التدريبية (تدقيق المياه في المنشآت الحضرية والزراعية والصناعية، وشبكات النقل والتوزيع). تتولى لجنة الاعتماد مراجعة الطلبات، ويقوم فريق زيارة التقييم بالتحقق الميداني. تبلغ مدة الاعتماد ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتفرض اللائحة التزامات مستمرة على جهة التدريب، مع أحكام للإنذار والتعليق والإلغاء في حال الإخلال بالاشتراطات. كما تمنح المركز صلاحيات إشرافية ورقابية لضمان الجودة والامتثال.

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبـــــــــــــارات الواردة في هذه اللائـــــــحة المعـــاني الموضحة قرين كل منها، والمفرد يشمل الجمع ما لم يقتض السياق خلاف ذلك

<!-- converted table --> المركز: المركز الوطني لكفـــــــــاءة وترشيـــــــــد الميـــــــــــــاه. اللائحة: لائحة اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه. لجنة الاعتماد: اللجنة المختصة بمراجعة وتدقيق طلبات الاعتماد بالمركز والتوصية بالقرارات وفق أحكام اللائحة. جهة التدريب: المؤسسات والمراكز والمعاهد المرخص لها من قبل الجهات المعنية بتقديم البرامج التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه والراغبة في الحصول على الاعتماد.

المادة 2

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع جهات التدريب الراغبة في تقديم وتنفيذ البرامج التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه التي يقرها المركز.

المادة 3

المركز هو الجهة المعنية باعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه بعد التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات التي تحددها اللائحة وقواعدها التنفيذية أو الدليل الارشادي.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة اعتماد البرامج التدريبية في مجال كفاءة وترشيد المياه — ملخصه ومواده | ريحان