لائحة اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لنشاط محلات الخياطة
آخر تحديث وزارة البلديات والإسكانإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- وزارة البلديات والإسكان
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- تاريخ السريان
- 2020-09-01
- القطاعات
- البلديات والتخطيط العمراني، المعاملات التجارية، العمل والتوظيف
النطاق
تسري هذه الاشتراطات على محلات الخياطة المزاولة للأنشطة المحددة في البند (أ) من أولاً، مثل تفصيل وخياطة الملابس الرجالية والنسائية والرياضية وبدلات العمل، الواقعة ضمن نطاق إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات/البلديات التابعة لها.
الإلزامات
يلتزم أصحاب محلات الخياطة بالحصول على ترخيص بلدي قبل مزاولة النشاط، وتوفير متطلبات الأمن والسلامة كصندوق إسعافات أولية وكاميرات مراقبة خارجية (مع منع الكاميرات الداخلية في المحلات النسائية)، وتنفيذ اشتراطات الموقع والمساحة (24-150 م²)، والواجهة الزجاجية، والتهوية والتكييف، والصرف الصحي، والحماية من الحريق. كما يلتزمون بعدم التدخين، وتوفير وسائل دفع إلكتروني، وتخصيص مساحة للتخزين لا تزيد عن 20%، ومنع استخدام المحل للسكن أو الأكل فيه إلا في الأماكن المخصصة.
ملخص الأحكام
تتضمن هذه الاشتراطات التنظيمية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية الأحكام اللازمة لترخيص وتشغيل محلات الخياطة في المملكة، بدءاً بتحديد نطاق الأنشطة المشمولة كتفصيل الملابس بنوعيها (رجالية ونسائية) وملابس السلامة والرياضة، ووضع تعريفات للمصطلحات كالوزارة والترخيص ومحل الخياطة وأنواعه. تشتمل الاشتراطات على متطلبات الموقع (شوارع تجارية، أدوار أرضية)، ومساحات المحل، وإجراءات الترخيص والإلغاء والتجديد، والاشتراطات الفنية للأمن والسلامة (صندوق إسعافات، كاميرات مراقبة، أنظمة تهوية وصحية ومكافحة حريق وفق كود البناء السعودي)، ومواصفات الواجهة الخارجية والأبواب والأرضيات والجدران والأسقف. كما تورد الاشتراطات الخاصة بتقسيم المحل إلى منطقة استقبال ومنطقة عمل، مع تحديد مساحات التخزين والعرض، وضوابط تقديم الخدمة، واشتراطات العاملين من نظافة شخصية ومنع السكن والأكل، والأنشطة الإضافية المسموح بها كبيع الأقمشة والإكسسوارات مع مساحات إضافية محددة، وأخيراً أحكام التشغيل والصيانة والمراقبة والتظلمات.
محتويات النظام4 قسمًا
المجال والتعريفات واشتراطات الموقع
أولاً: المجال والتعريفات
أ) المجال: تختص هذه اللائحة بالأنشطة التالية:
١- تفصيل وخياطة وحياكة الملابس الرجالية العربية (محلات تفصيل وخياطة الملابس الرجالية).
٢- تفصيل وخياطة وحياكة الملابس الرجالية غير العربية.
٣- تفصيل وخياطة وحياكة الملابس النسائية (محلات تفصيل الملابس النسائية مثل المشاغل النسائية).
٤- تفصيل وخياطة ملابس السلامة الصناعية.
٥- تفصيل وخياطة بدلات العمل الموحدة.
٦- تفصيل وخياطة الملابس الرياضية.
ب) التعريفات:
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الأمانة / البلدية: جهة تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية يقع الموقع في دائرة إشرافها، ويناط بها إصدار
الاشتراطات الفنية والواجهات والداخلية
ثالثاً: الاشتراطات الفنية:
أ. متطلبات الأمن والصحة والسلامة
١. -توفير صندوق للإسعافات الأولية يكون مُزوّداً بالمواد ذات الأهمية الطبيّة، مثل: (الأشرطة اللاصقة الملونة، والأربطة الطبية، والقطن والشاش، والمواد المطهّرة، ومواد العناية بالجروح الأخرى).
٢. وضع لوحة أو ملصق تحذيري داخل المحل بمنع تدخين التبغ بجميع أنواعه.
٣. يجب أن يكون المحل مزوداً بكاميرات مراقبة تغطي أجزاء المحل من الخارج وفقاً لما ورد في وثيقة (الشروط والمتطلبات الأمنية لتركيب نظام المراقبة التلفزيونية للأسواق والمجمعات التجارية والفنادق والأماكن الترفيهية والأنشطة التجارية الأخرى). مع توفير التسجيل لمدة شهر على الأقل
الاشتراطات الخاصة والتشغيل والصيانة
الاشتراطات الخاصة
أولا: أقسام المحل والتجهيزات:
أ. منطقة الاستقبال و انتظار الزبائن:
1. السماح بوضع كاونتر للاستقبال والإدارة ومقاعد للانتظار حسب المساحة.
2. وضع لوحة داخل المحل يبين فيها أرقام البلاغات الخاصة بالجهات ذات العلاقة.
3. وضع لوحة عند المدخل من الخارج يكتب عليها عبارة (ممنوع دخول الرجال) في حالة المشاغل النسائية، أو صورة تبين ذلك.
4. وضع لوحة أو ملصق إرشادي بجانب طفاية الحريق توضح طرق استخدام طفاية الحريق.
5. وضع لوحة خارجية توضح أوقات الدوام الرسمية.
6. وضع لوحة أو ملصق يعلن فيها أسعار الخدمات المقدمة وتكون في منطقة الاستقبال.
ب. منطقة العمل:
١. توفير
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر