لائحة اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لنشاط لبيع قطع الغيار
آخر تحديث وزارة البلديات والإسكانإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- وزارة البلديات والإسكان
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- تاريخ السريان
- 2020-09-01
- القطاعات
- البلديات والتخطيط العمراني، المعاملات التجارية، النقل
النطاق
تسري هذه الاشتراطات على جميع الأنشطة التجارية المتعلقة ببيع قطع الغيار الجديدة والمستعملة للسيارات والشاحنات والدراجات النارية، سواءً بالجملة أو التجزئة، وذلك داخل المملكة العربية السعودية. وتشمل النطاق أي محل تجاري يمارس هذا النشاط، بغض النظر عن فئته (أ أو ب)، ويخضع لإشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات التابعة لها.
الإلزامات
يلتزم أصحاب محلات بيع قطع غيار المركبات (المرخص لهم) بالحصول على ترخيص بلدي وفق إجراءات نظام الترخيص البلدية، واستيفاء كافة الاشتراطات الموقعية (كأن يكون الموقع على شارع تجاري والمساحة لا تقل عن 24م² أو 28م²)، والفنية (كتوفير صندوق إسعافات أولية، كاميرات مراقبة، منزلق لذوي الإعاقة، أنظمة تهوية وتكييف بما لا يتجاوز 25°م، والالتزام بكود البناء السعودي للوقاية من الحريق والأعمال الصحية)، والاشتراطات الخاصة بالواجهة والأبواب والمواصفات الداخلية (أرضيات مقاومة للانزلاق، جدران خالية من العيوب، سقف ناعم). كما يلتزمون بعرض وثائق الترخيص بشكل بارز، والاحتفاظ بسجل الرقابة الصحية، وعدم ممارسة النشاط خارج المحل المرخص أو بعد الساعة 12 ليلاً دون تصريح.
ملخص الأحكام
تشتمل هذه الاشتراطات (الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية) على الأحكام المنظمة لنشاط بيع قطع غيار المركبات (جديد ومستعمل، جملة وتجزئة)، وتتكون من خمسة أقسام رئيسية: أولاً: المجال والتعريفات، حيث حددت النطاق وشملت تعريفات لـ 'الترخيص' و'كود البناء السعودي' وغيرها. ثانياً: اشتراطات الموقع والترخيص، التي توجب أن يكون النشاط على شارع تجاري، وتحدد مساحة المحل وفق فئتين (أ: 28م²، ب: 24م²)، وتشترط موافقة جهات الاختصاص عند بيع القطع المستعملة، وتحظر البدء بالتشغيل أو الترميم دون رخصة، وتلزم بعرض وثائق الترخيص. ثالثاً: الاشتراطات الفنية، وتتضمن متطلبات الأمن والصحة والسلامة (صندوق إسعافات، كاميرات مراقبة، منزلق لذوي الإعاقة)، والتهوية والتكييف (بما لا يتجاوز 25°م والالتزام بكود الميكانيكا)، والأعمال الصحية، والوقاية من الحريق (وفق كود البناء السعودي). رابعاً: اشتراطات الواجهة الخارجية والأبواب، وتلزم بواجهة زجاجية سيكوريت بسماكة لا تقل عن 12ملم، ودرج خارجي مقاوم للانزلاق، ولوحات دعائية متوافقة مع الهوية العمرانية. خامساً: اشتراطات المواصفات الداخلية، وتشترط أرضيات مقاومة للانزلاق وسهلة التنظيف، وجدران وأسقف خالية من العيوب، وسقف مستعار مقاوم للحريق، وزوايا مستديرة لتسهيل النظافة. كما توجد اشتراطات خاصة بأقسام المحل (منطقة استقبال وأرفف) لم ترد تفاصيلها كاملة في المقاطع المقدمة.
محتويات النظام4 قسمًا
أولاً: المجال والتعريفات
(أ) المجال:
تختص هذه اللائحة بنشاط بيع قطع الغيار الجديدة أو المستعملة الجملة والتجزئة للسيارات والشاحنات والدراجات النارية.
(ب) التعريفات:
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الأمانة / البلدية: جهة تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية يقع الموقع في دائرة إشرافها، ويناط بها إصدار التراخيص اللازمة.
عامل الخدمة: شخص يقدم خدمات مساندة داخل محل بيع قطع غيار المركبات، مثل: أعمال النظافة وترتيب الأدوات.
العميل: أي شخص يتلقى أي من خدمات محلات بيع قطع غيار المركبات، في منشأة نظامية مرخصة ومجهزة.
عرض الشارع: هي المسافة الأفقية بين
ثالثاً: الاشتراطات الفنية
ثانيا: اشتراطات الموقع والترخيص:
1. أن يكون موقع النشاط على شوارع مخصصة للاستخدام التجاري حسب المخططات ووثائق البناء المعتمدة.
2. تكون مساحة النشاط وفق الاتي: فئة (أ): محلات تجارية لبيع قطع الغيار للمركبات ولا تقل مساحتها عن ٢٨ م٢. فئة (ب): محلات تجارية لبيع قطع الغيار للمركبات ولا تقل مساحتها عن ٢٤ م٢ داخل مراكز خدمة (محطات الوقود).
3. في حال مزاولة نشاط بيع قطع الغيار المستعملة، يجب الحصول على موافقة جهات الاختصاص (ومنها نظام شموس).
4. الموقع مطابق للترخيص واستخدامات المبنى.
5. يمنع البدء في أعمال التشغيل أو الترميم بدون رخصة.
6. عرض جميع الوثائق والترخيص: (السجل التجاري - تصريح
رابعاً: اشتراطات الواجهة الخارجية والأبواب – خامساً: اشتراطات المواصفات الداخلية
رابعاً: اشتراطات الواجهة الخارجية والأبواب:
1. أن تكون واجهة المحل من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه بسماكة لا تقل عن ١٢ ملم ويعرض لا يقل عن ٩٠ سم للأبواب المفردة، و١٦٠ سم للأبواب المزدوجة، خالي من الخدوش واللحامات والتشقيقات والشروخ أو الثقوب. 2. أن يكون الدرج الخارجي للمحل مصنوعاً من مواد آمنة ومقاومة للانزلاق وشديدة التحمل، كالجرانيت والرخام المعالج أو الطلاء الخشن بمادة الإيبوكسي والسراميك والبورسلين وما في حكمها. 3. أن تستوفي جميع اللوحات والملصقات الدعائية وما في حكمها الاشتراطات الفنية للوحات الدعائية والإعلانية. 4. أن تكون اللوحة الخارجية متوافقة مع الهوية العمرانية المعتمدة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر