لائحة إدارة المخاطر - Risk Management Regulation
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- الأساس النظامي
- لائحة صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (المؤسسة) بموجب سلطتها الرقابية على قطاع التأمين
- القطاعات
- التأمين، حوكمة الشركات والاستثمار، تقنية المعلومات والأمن السيبراني
النطاق
تسري هذه اللائحة على شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة، بما فيها وسطاء التأمين ووكلاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين ووكلاء إعادة التأمين، العاملة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.
الإلزامات
تلتزم الشركات الخاضعة لهذه اللائحة باعتماد استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر، وإجراء مراجعات دورية لها، وتحديد مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة العليا في تقييم المخاطر والحد منها ومراقبتها. كما تلتزم بتعيين مسؤولين مستقلين لإدارة المخاطر، ووضع سياسات وإجراءات مراقبة داخلية مكتوبة، وإعداد خطة طوارئ، وتقديم تقرير سنوي لهيئة السوق المالية يوضح خطة إدارة المخاطر وتنفيذها، مع توقيع المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة.
ملخص الأحكام
تشتمل لائحة إدارة المخاطر على المبادئ العامة والحد الأدنى من المعايير التي يجب أن تلتزم بها شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة لإدارة المخاطر التي تواجهها. تهدف اللائحة إلى ترسيخ معايير عالية لإدارة المخاطر، وتقرأ بالتزامن مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية. تتضمن اللائحة متطلبات عامة تشمل استراتيجية إدارة المخاطر، ومسؤوليات الإدارة، والهيكل التنظيمي، والسياسات ونظم المراقبة، وخطة الطوارئ، والتوثيق والمراجعة، والتقرير السنوي. كما تتضمن معايير تفصيلية لإدارة أنواع محددة من المخاطر، مثل مخاطر تطوير المنتجات، ومخاطر الإكتتاب، ومخاطر تسوية المطالبات، ومخاطر تقنية المعلومات، ومخاطر التسعير، ومخاطر السيولة، ومخاطر الائتمان، بالإضافة إلى متطلبات قياس المخاطر والحد منها ومراقبتها. يعد عدم الالتزام بهذه اللائحة مخالفة للنظام الرئيسي ولائحته التنفيذية ويعرض الشركة للعقوبات النظامية.
محتويات النظام6 قسمًا
الباب الأول: مقدمة
الباب الأول: مقدمة
6. يقصد بعبارة "الشركات" الواردة في هذه اللائحة شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بما فيها وسطاء التأمين، وكلاء التأمين، وسطاء إعادة التأمين، و وكلاء إعادة التأمين. أما باقي العبارات المستخدمة في هذه اللائحة فتحمل نفس المعاني الواردة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
7. يتم تعريف إدارة المخاطر¹ بالعملية التي يتخذ في إطارها المؤمن إجراءات تقييم وضبط مؤثرات الأحداث الماضية، الحاضرة و المستقبلية المُحتملة
الغرض
1. تشتمل هذه اللائحة على المبادئ العامة والحد الأدنى من المعايير التي يجب أن
الباب الثاني: متطلبات عامة
استراتيجية إدارة المخاطر
11. يجب على الشركات اعتماد استراتيجية شاملة لإدارة المخاطر من أجل فهم وإدارة أنواع المخاطر الناتجة عن نشاطات العمل الأساسية التي تعمل بها.
يجب أن تأخذ هذه الاستراتيجية في الاعتبار أثر ظروف السوق والخبرة المتوفرة في معالجة المخاطر المتلازمة التي تتعرّض إليها الشركة. لا ينبغي أن يقتصر ذلك على المخاطر المرتبطة بنشاط واحد فحسب، بل يجب أن تشمل مخاطر جميع أنشطة العمل.
12. يجب أن تقوم الشركات بإجراء مراجعات دورية وتحديثات على استراتيجية إدارة المخاطر التي تعتمدها، من خلال الأخذ في الاعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
###
الباب الثالث: معايير إدارة المخاطر - تحديد المخاطر (الجزء 1)
الباب الثالث: معايير إدارة المخاطر
فصل أ: تحديد المخاطر
تلخّص القائمة أدناه فئات المخاطر الأكثر انتشاراً
مخاطر تطوير المنتجات
٢٠. مخاطر تطوير المنتجات هي المخاطر المرتبطة بالتغييرات التي يتم إدخالها على منتج موجود بهدف تلبية حاجات العملاء وجعل المنتج أكثر قابلية للتسويق في بيئة تنافسية. من شأنها أن تؤثر على تغطية المنتج والخصوم، الأمر الذي يؤدي إلى نشوء الخطر. عندما تواجه الشركة مخاطر تطوير المنتجات، يجب عليها أن تتخذ الآتي:
أ) تقوم بمراجعة أكتوارية والحصول على الموافقة الأكتوارية لبيع المنتج الجديد، وبشكل خاص منتجات الحماية والاذخار. ب) تضمن التزام المنتج الجديد بالمتطلبات
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر