لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- القطاعات
- العمل والتوظيف، الصحة، التأمين
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع المنشآت (أي وحدة اقتصادية تزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو خدمياً) العاملة في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقاً لمستوياتها المحددة (الأدنى، المتوسط، الأعلى) بناءً على حجمها وطبيعة أعمالها.
الإلزامات
تلتزم المنشأة وإدارتها بوضع سياسة مكتوبة للسلامة والصحة المهنية باللغة العربية، وتوفير الموارد الكافية (المالية والبشرية والتقنية)، وتحديد مسؤوليات العاملين، وتعيين مسؤولين على مستوى الإدارة، وإجراء تقييم أولي للمخاطر، وتنفيذ تدابير وقائية ورقابية، وإبلاغ العاملين بالسياسة وتحديثها كل سنتين، ورفع تقارير الإصابات والأمراض المهنية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. كما يلتزم العاملون بحماية سلامتهم وصحتهم والتعاون مع صاحب العمل.
ملخص الأحكام
تشتمل لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية على أحكام تنظيمية تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين والزوار والمارة. تتضمن اللائحة متطلبات وضع سياسة مكتوبة للسلامة والصحة المهنية، وتحديد المسؤوليات والمساءلة على جميع مستويات المنشأة، وإشراك العاملين في عملية السلامة، وإجراء تقييم أولي للمخاطر، وتنفيذ تدابير وقائية ورقابية، وإدارة الطوارئ والمشتريات، والتعاقد، والتحقيق في الحوادث، والتدقيق والمراجعة الدورية. تطبق اللائحة على ثلاثة مستويات (الأدنى، المتوسط، الأعلى) وفقاً لحجم المنشأة وطبيعة أنشطتها، مع امتثالها للتشريعات السعودية ذات الصلة.
محتويات النظام35 قسمًا
المستوى الأدنى: المقدمة والتعريفات
لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية
المستوى الأدنى من متطلبات اللائحة
يتم استعمال كلمة نظام “System” في هذه الوثيقة في السياق التالي: مجموعة من الأجزاء أو العمليات المترابطة مع بعضها وفق علاقة معينة تسير على معايير محددة لتحقيق هدف معين. ويتكون النظام من مدخلات، يتم عليها إجراء العمليات المطلوبة، للوصول إلى المخرجات المطلوبة.
تم تطوير هذه اللائحة بناء على الممارسات العالمية، وبعض معايير منظمة العمل الدولية، واحتياج سوق العمل السعودي. المنشأة: هي عبارة عن أي وحدة اقتصادية تزاول نشاط تجاري أو صناعي أو خدمي بهدف استغلال أملل للموارد المتاحة لتحقيق الأهداف التي نشأت من أجلها. وقد تكون
المستوى الأدنى: سياسة السلامة والصحة المهنية
١ سياسة السلامة والصحة المهنية
١.١ سياسة السلامة والصحة المهنية
(أ) ينبغي للمنشأة وضع سياسة مكتوبة للسلامة والصحة المهنية والتي ينبغي أن تكون مكتوبة بشكل واضح ودقيق باللغات الأكثر استخدامًا من قِبل أعضاء المنشأة، وتكون اللغة العربية هي الصيغة الرئيسية للسياسة.
(ب) ينبغي أن تهدف السياسة إلى حماية سلامة وصحة جميع أعضاء المنشأة والزوار، أو المارة الذين قد يتأثر مرورهم بموقع العمل عن طريق الوقاية من الإصابات، واعتلال الصحة، والأمراض، والحوادث المرتبطة بالعمل، وينبغي أن:
أ. تحدد التوقعات والأولويات في مجال السلامة والصحة المهنية بوضوح على جميع مستويات المنشأة
ب. تقوم بتغطية أي تفاصيل
المستوى الأدنى: التنظيم والمسؤوليات
لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية
١,٢ مشاركة العاملين
تُطبق للمستويين المتوسط والأعلى.
٢ التنظيم
٢,١ المسؤولية والمسائلة
(أ) تقع على عاتق المنشأة وإدارتها المسؤولية الكاملة، كما أنهما مسؤولتان في النهاية عن توفير مكان عمل آمن وصحي لجميع العاملين، والزوار، أو المارة الذين قد يتأثر مرورهم بموقع العمل
(ب) تتحمل المنشأة مسؤولية عن ضمان توفير الموارد الكافية لتحقيق أهداف المنشأة في مجال السلامة والصحة، مثل (على سبيل المثال لا الحصر):
أ. الموارد المالية ب. الموارد البشرية ت. التقنيات ث. البنية التحتية والمعدات ج. نظم تقنية المعلومات ح. الخبرة والتدريب
(ث) ينبغي للمنشأة تحديد دور جميع
٣٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر