لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة
آخر تحديث الهيئة العامة للأوقافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة العامة للأوقاف
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- تاريخ السريان
- 2025-01-20
- القطاعات
- الشؤون الإسلامية والأوقاف
النطاق
تسري أحكام لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة على الأوقاف أو الوصايا بوقف المجهولة والمعطلة منهما، وما في حكمهما، من عقارات أو منقولات، بالإضافة إلى الإبلاغ المقدم للهيئة العامة للأوقاف قبل نفاذها. يشمل النطاق جميع الأوقاف الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للأوقاف في المملكة.
الإلزامات
يلتزم المبلّغ عن وقف مجهول أو معطل بالإفصاح عن بياناته، وتقديم معلومات دقيقة عن الوقف، والتعهد بسلامتها، والتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف. كما يلتزم ناظر الوقف المعطل بإحيائه خلال مدة انتقالية، وتلتزم الهيئة العامة للأوقاف بمعالجة الأوقاف المجهولة والمعطلة، والحفاظ على سرية بيانات المبلغ، وإخطاره بقرار الإبلاغ.
ملخص الأحكام
تشتمل لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة على أحكام تنظيمية تهدف إلى وضع إطار لمعالجة وإحياء الأوقاف التي تعطلت أو جهلت، بما يحقق شروط الواقفين. تحدد اللائحة حالات الوقف المجهول (كتعطل مصرفه دون ناظر، أو فقدان مستنداته) والوقف المعطل (كتعطل أصوله أو قلة عائده). تنظم طرق التعرف على هذه الأوقاف عن طريق الإبلاغ أو التعاون مع الجهات، وشروط قبول الإبلاغ، وحقوق المبلغ والتزاماته، وإجراءات معالجة الأوقاف المجهولة كالتسجيل وطلب تعيين ناظر، وأحكام إحياء الأوقاف المعطلة، وحوافز الإبلاغ، وتشكيل لجنة الأوقاف المجهولة والمعطلة في الهيئة العامة للأوقاف.
محتويات النظام30 قسمًا
المادة 1
التعريفات:
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) بتاريخ 26 / 2 / 1437ويقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في اللائحة -المعاني المبينة أمام كل منها:
اللائحة: لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة.
الوقف: تحبيس مال متقوم وتخصيص غلته لمصرف خيري أو أهلي أو هما معا.
الوقف المجهول: يقصد به ما ورد في المادة [الرابعة] من هذه اللائحة.
الوقف المعطّل: يقصد به ما ورد في المادة [الخامسة] من هذه اللائحة.
البلاغ: هو ما تتلقاه الهيئة من إبلاغ عن وقف مجهول
المادة 2
أهداف اللائحة:
تهدف هذه اللائحة إلى ما يأتي: - وضع إطار تنظيمي لمعالجة وإحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، بما يحقق مقاصد وشروط الواقفين، ويسهم في تحقيق الاستدامة للأوقاف في المملكة. - تشجيع العموم على الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمعطلة، بما يؤدي إلى الكشف عنها وإحيائها، ويسهم في تنمية الأوقاف في المملكة واستدامتها. - إيجاد الآليات الكفيلة بإحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، وتنميتها، بما يسهم في الاستفادة منها وتحقيق مقاصد واقفيها.
المادة 3
نطاق تطبيق اللائحة:
تسري أحكام هذه اللائحة على ما يأتي:
- الوقف أو الوصية بوقف المجهول والمعطل منهما، وما في حكمهما، سواء كانت عقارات أو منقولات أو غيرها، وفق ما تحدده اللائحة. - الإبلاغ المقدم للهيئة الذي لم يصدر قرار بشأن المكافأة أو برفضه، قبل نفاذ هذه اللائحة.
٢٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر