لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
الأساس النظامي
قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (١-١٥-٢٠٢٢) وتاريخ ١/٧/١٤٤٣هـ، الصادر بموجب تفويض من نظام السوق المالية (مرسوم ملكي رقم م/٣٠)
القطاعات
المالية والضرائب، القضاء والمحاكم

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع الأطراف في الدعاوى والطلبات المقدمة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف، بما في ذلك المدعين والمدعى عليهم والمتهمين وهيئة السوق المالية، وذلك في المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه.

الإلزامات

يلتزم كل من يرفع دعوى بتقديم شكوى أولاً إلى هيئة السوق المالية، ثم إيداع صحيفة دعوى مستوفية للبيانات والشروط. كما يلتزم الأطراف بالحضور في الجلسات المحددة، والامتثال لأوامر الدائرة، وتقديم المستندات المطلوبة، والتعاون مع الخبراء. وتلتزم الأمانة العامة بالتبليغ القانوني وإدارة سجل الدعاوى الجماعية.

ملخص الأحكام

تتضمن لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية الأحكام الإجرائية الشاملة لنظر الدعاوى أمام لجنة الفصل ولجنة الاستئناف. تبدأ بتعريف المصطلحات الرئيسية، ثم تشترط إيداع شكوى لدى هيئة السوق المالية قبل رفع الدعوى. تنظم اللائحة إجراءات التبليغ، وتحضير الدعوى، وعلنية الجلسات، وحضور الأطراف وغيابهم، وطرق الإثبات، والاستعانة بالخبرة. كما تبين أحكام ترك الدعوى ووقفها، وإصدار القرارات وقطعيتها وتنفيذها، وحق الاستئناف وميعاده. خصص الباب الثالث عشر للدعوى الجماعية بشروطها وإجراءاتها من الإيداع إلى التسوية والاستئناف. وتختم بأحكام نظر الدعوى إلكترونياً وأحكام عامة.

المادة 1

تعريفات

(أ) يُقصد بكلمة "النظام" أينما وردت في هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٢/٦/٤٢٤ هـ.

(ب) مع عدم الإخلال بالفقرة (ج) من هذه المادة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.

(ج) لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

(١) لجنة الاستئناف: لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المشكلة بموجب الفقرة (ط) من المادة الثلاثين من

المادة 2

إيداع الشكوى لدى الهيئة

لا يجوز إيداع أي صحيفة دعوى لدى اللجنة ما لم يتم إيداع شكوى أولاً لدى الهيئة، وما لم تمض مدة تسعين يوماً من تاريخ إيداعها، إلا إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز الإيداع لدى اللجنة قبل انقضاء هذه المدة.

المادة 3

النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة

يجب أن يسبق دعوى التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة أمام اللجنة تقديمُ التظلم إلى الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار أو الإجراء، ويتحقق العلم بهما بإبلاغ ذوي الشأن أو الإعلان في الموقع الإلكتروني للهيئة أو السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٨١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية — ملخصه ومواده | ريحان