لائحة إجراءات العمل والتقاضي أمام لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- الأساس النظامي
- لائحة صادرة عن لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية (جهة مختصة)
- القطاعات
- المالية والضرائب، القضاء والمحاكم
النطاق
تسري هذه اللائحة على إجراءات العمل والتقاضي أمام لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية، وتنطبق على المستهلكين والأعضاء وشركات المعلومات الائتمانية الخاضعين لنظام المعلومات الائتمانية.
الإلزامات
يلتزم المستهلك بتقديم اعتراضه إلى شركة المعلومات الائتمانية أولاً وإثبات رفضه قبل رفع الدعوى إلى اللجنة. تلتزم الأمانة العامة للجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية بتسجيل الدعوى وتبليغ الأطراف وتنفيذ قرارات اللجنة. تلتزم مؤسسة النقد العربي السعودي بالادعاء أمام اللجنة ضد المخالفين. كما تلتزم الأطراف بتقديم الردود والمستندات خلال المواعيد المحددة.
ملخص الأحكام
تشتمل لائحة إجراءات العمل والتقاضي أمام لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية على الأحكام التنظيمية للإجراءات القضائية والإدارية المتعلقة بالمخالفات والنزاعات في مجال المعلومات الائتمانية. تحدد اللائحة تعريفات الأطراف المعنية، وتشترط لقبول دعوى المستهلك تقديم ما يثبت رفض اعتراضه المقدم إلى شركة المعلومات الائتمانية. تنص على جواز استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات، وتحدد مهام الأمانة العامة في تسجيل الدعاوى والتبليغ وتبادل المذكرات. تبين اللائحة طرق التبليغ والإثبات، وتجيز للجنة طلب وثائق أو ندب خبراء. تنظم تحرير محاضر الجلسات وتوقيعها، وتنص على إصدار القرارات بالإجماع أو الأغلبية مع ترجيح صوت الرئيس عند التساوي. تمنح اللائحة حق التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً، وتجيز الرجوع إلى الأنظمة العامة في المسائل غير المنصوص عليها.
محتويات النظام12 قسمًا
المادة 1
اللجنة: لجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للجنة النظر في المخالفات والفصل في نزاعات المعلومات الائتمانية.
المستهلك: الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية.
العضو: الجهة الحكومية أو الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية.
الشركة: شركة المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها.
المادة 2
1. لا تُقبل الدعوى من المستهلك إلا بعد تقديمه – رفق لائحة دعواه - لما يُثبت رفض اعتراضه الذي تقدّم به إلى الشركة، على أن يكون ذلك الاعتراضُ بشأن موضوع الدعوى ذاتها المُقدّمة إلى اللجنة.
2. تتولى مؤسسةُ النقد العربيّ السعوديّ الادعاءَ أمام اللجنة ضد المخالفين للنظام.
المادة 3
تجوز إقامة الدعوى وإرفاق مستنداتها، والردّ على أوراق الخصوم، وإجراء كل ما هو لازم للسير في إجراءات الدعوى ونظرها عن طريق الوسائل الإلكترونية المُتاحة من قبل الأمانة العامة، ووفق الشروط والأحكام المُعلنة، على أن يكون لما قُدّم عن طريق تلك الوسائل حُكم المحررات.
٩ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر