لائحة أمن المواد المشعة
آخر تحديث هيئة الرقابة النووية والإشعاعيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- تاريخ السريان
- 2021-12-13
- القطاعات
- الأمن والدفاع، الطاقة، النقل
النطاق
يسري نطاق هذه اللائحة على أمن المواد المشعة، بما في ذلك المصادر المشعة والمواد غير المحصورة، والأنشطة والمرافق المرتبطة بها، ضد الإزالة غير المصرح بها والتخريب بقصد إحداث عواقب إشعاعية ضارة. وتنطبق على المواد الخاضعة للرقابة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المواد التي تم اكتساب أو استعادة السيطرة التنظيمية عليها.
الإلزامات
يلتزم الشخص المأذون (المرخص له) بضمان أمن المواد المشعة الخاضعة لمسؤوليته وفقاً للائحة السلامة الإشعاعية (NRRC-R-01) ولائحة النقل الآمن (NRRC-R-15). ويشمل ذلك وضع خطة أمنية معتمدة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتطبيق نهج متدرج والدفاع في العمق، وإجراء تقييم سنوي للتهديد والمخاطر، وتصنيف المصادر بناءً على نسب النشاط، وتوفير أنظمة أمنية تؤدي وظائف الردع والكشف والتأخير والاستجابة، وضمان التكامل بين السلامة والأمن، واتخاذ تدابير إضافية للمصادر المتنقلة والمحمولة وعند زيادة التهديد، والإبلاغ الفوري عن أي فقدان أو حادث أمني نووي.
ملخص الأحكام
تشتمل لائحة أمن المواد المشعة الصادرة عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على الأحكام الرئيسية التالية: تحديد نطاق التطبيق الذي يشمل جميع المواد المشعة والأنشطة والمرافق المرتبطة بها الخاضعة للرقابة التنظيمية؛ وضع تعريفات للمصطلحات الأساسية مثل الإزالة غير المصرح بها والتخريب والوظائف الأمنية؛ تحديد مسؤوليات الشخص المأذون في ضمان الأمن وإعداد الخطط الأمنية وتقييم التهديدات؛ تطبيق نهج متدرج يتناسب مع العواقب المحتملة؛ تطبيق مبدأ الدفاع في العمق لضمان استقلالية الطبقات الأمنية؛ التكامل بين تدابير السلامة والأمن؛ تصنيف المصادر المشعة إلى فئات بناءً على نسب النشاط؛ تحديد مستويات أمنية (أ، ب، ج) وفقاً لشدة العواقب؛ اشتراط تدابير خاصة للمصادر المتنقلة والمحمولة؛ اتخاذ إجراءات إضافية عند زيادة التهديدات الأمنية؛ تقديم خطط أمنية للموافقة عليها؛ ضمان أمن المواد أثناء النقل؛ والإبلاغ عن الحوادث الأمنية النووية وإدارتها. تهدف هذه اللائحة إلى حماية المواد المشعة من الإزالة غير المصرح بها والتخريب في جميع مراحل دورة حياتها.
محتويات النظام7 قسمًا
Chapter 1: Objective, Scope, and Definitions
Section 1: Objective
1. The objective of this regulation is to present the regulatory requirements for the security of radioactive materials throughout their life cycle against unauthorized removal of the radioactive material and sabotage.
Section 2: Scope
2. This regulation applies to the security of radioactive material, associated activity, and associated facility against unauthorized removal of radioactive material and sabotage performed with the intent to cause harmful radiological consequences.
3. This regulation applies to
Chapter 2: Requirements for Radioactive Material Security
Section 4: Responsibilities of Authorized Person
5. The authorized person shall ensure the security of the radioactive materials under their responsibility and maintaining security measures for radioactive materials in accordance with the Regulation on Radiation Safety (NRRC-R-01) and the Regulation on Safe Transport of Radioactive Materials (NRRC-R-15) requirements.
6. The authorized person shall only deal with radioactive materials in accordance with the authorization issued by the NRRC.
7. The authorized person shall retain
Chapter 3: Determination of Security Measures
Section 8: Categorization of Sources
23. The authorized person shall ensure that each radioactive source or aggregation of radioactive sources shall be categorized based on activity ratios specified in Regulation on Radiation Safety and (NRRC-R-01).
24. In the context of this regulation, the radioactive material shall be categorized based on activity ratio derived from A/D value in which the "D" is specified in Regulation on Radiation Safety (NRRC-R-01).
25. In the event where a practice involves the accumulation of several sources into a
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر