لائحة أعمال الأوراق المالية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- الأساس النظامي
- قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٢-٨٣-٢٠٠٥ وتاريخ ٢١/٥/١٤٢٦هـ، بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٢/٦/١٤٢٤هـ
- القطاعات
- المالية والضرائب، الجنايات والجرائم، حوكمة الشركات والاستثمار
النطاق
تسري هذه اللائحة على أي شخص يمارس أعمال الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، سواء من مكان عمل دائم أو بحكم ذلك، وذلك في النشاطات الخمسة المحددة في المادة الثانية: التعامل، والترتيب، والإدارة، وتقديم المشورة، والحفظ. وتستثنى من نطاق التطبيق فئات معينة وفقاً للفصل الثاني من الباب الثاني.
الإلزامات
يلتزم كل شخص يمارس أعمال الأوراق المالية في المملكة بالحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، ما لم ينطبق عليه استثناء صريح ورد في اللائحة (المواد 7-15). ويُعد مزاولة النشاط بدون ترخيص مخالفة للمادة 60 من نظام السوق المالية. كما تلتزم الجهات المرخصة بمتطلبات الترخيص المستمرة والرقابة الدورية.
ملخص الأحكام
تحدد لائحة أعمال الأوراق المالية الإطار التنظيمي لمزاولة أنشطة الأوراق المالية في المملكة، حيث تُعرَّف خمسة نشاطات رئيسية (التعامل، الترتيب، الإدارة، تقديم المشورة، الحفظ)، وتشترط الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية لممارستها. وتتضمن اللائحة استثناءات محددة من شرط الترخيص، تشمل العمليات داخل المجموعات، والمشروعات المشتركة، والمهن غير المالية كالمحاماة والمحاسبة، وبيع البضائع والخدمات، وتنفيذ الوصايا، وبيع الشركات غير المدرجة، فضلاً عن استثناءات خاصة بالتعامل بصفة أصيل والترتيب وتقديم المشورة عبر وسائل الإعلام. كما تنظم اللائحة أحكام إعلانات الأوراق المالية (الباب الثالث). وتُعد مخالفة أحكامها مخالفة لنظام السوق المالية.
محتويات النظام21 قسمًا
المادة 1
التعريفات
(أ) يقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٢/٦/١٤٢٤هـ.
(ب) يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.
الباب الثاني
أعمال الأوراق المالية
الفصل الأول: ممارسة أعمال الأوراق المالية
المادة 2
نشاط الأوراق المالية¹
يقصد بنشاط الأوراق المالية أي من النشاطات الآتية:
1. التعامل: وذلك بأن يتعامل شخص في ورقة مالية بصفته أصيلاً أو وكيلاً، ويشمل التعامل البيع أو الشراء أو إدارة الاكتتاب في الأوراق المالية، أو التعهد بتغطيتها.
2. الترتيب: وذلك بأن يقوم شخص بتقديم أشخاص فيما يتعلق بطرح الأوراق المالية أو الترتيب للتعهد بتغطيتها، أو تقديم الاستشارات في أعمال تمويل الشركات.
3. الإدارة: وذلك بأن يدير شخص ورقة مالية عائدة لشخص آخر في حالات تستدعي التصرف بحسب التقدير، أو يشغل صناديق الاستثمار.
4. تقديم المشورة: وذلك بأن يقدّم شخص المشورة لشخص آخر فيما يتعلق بورقة مالية، ويشمل ذلك تقديم
المادة 3
تعريف أعمال الأوراق المالية
يقصد بأعمال الأوراق المالية ممارسة أي من النشاطات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذه اللائحة من قبل أي شخص في سياق ممارسته لنشاطه التجاري، ما لم تنطبق أي من الاستثناءات الواردة في الفصل الثاني من هذا الباب.
¹ وفقاً لقرار مجلس الهيئة رقم (٢٠٢٠-٧٥-٢) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٨/١٢م، يُعمل بالمادة الثانية من هذه اللائحة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٤/٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١/١م، على أن يستمر العمل بالمادة الثانية من لائحة أعمال الأوراق المالية الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم (٢٠٠٥/٦) وتاريخ ٢٠٠٥/٦/٢١هـ الموافق ٢٠٠٥/٦/٢٨م حتى تاريخ العمل بالمادة الثانية من هذه
١٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر