لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
الأساس النظامي
قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٤-٧٧ - ٢٠٢٢ بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ١٤٢٤/٦/٢هـ
القطاعات
المالية والضرائب، حوكمة الشركات والاستثمار، تقنية المعلومات والأمن السيبراني

النطاق

تسري هذه اللائحة على الأسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية المرخص لها بمزاولة أعمالها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مقدمي طلبات الترخيص، وتنظم أعمالها وفقاً لنظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ.

الإلزامات

تلتزم الأسواق ومراكز الإيداع ومقدمو طلبات الترخيص بالامتثال للنظام واللائحة وجميع اللوائح والقواعد ذات العلاقة، وتزويد هيئة السوق المالية بالمعلومات والسجلات المطلوبة فوراً. كما تلتزم بالمبادئ العامة للنزاهة، والعناية، وحماية المستثمرين، وفعالية الإدارة، ومراعاة مصالح المشاركين، واستيفاء متطلبات الترخيص من رأس المال والخبرات والموارد، مع الاستمرار في الالتزام بشروط الترخيص للحفاظ على سريانه.

ملخص الأحكام

تشتمل لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية على تنظيم شامل لأعمال هذه الكيانات في المملكة العربية السعودية، بدءاً من الأحكام التمهيدية التي تحدد أهدافها وتعريفاتها وإجراءات الإعفاء، مروراً بالمبادئ العامة الواجبة الالتزام، وصولاً إلى الباب المتعلق بالترخيص الذي يحدد متطلبات الحصول على الترخيص واستمراره وتعديله، مع شروط خاصة للكيانات المؤسسة خارج المملكة. تتضمن اللائحة أحكاماً تفصيلية للحوكمة تشمل توزيع المسؤوليات ولجان المجلس والرقابة وإدارة المخاطر والمطابقة، بالإضافة إلى القواعد والإجراءات المتعلقة بالعضوية والإدراج والتداول والتسوية والصناعة. كما تنظم عمليات السوق من طرح وإدراج وتسعير وإفصاح وتداول خوارزمي، وعمليات مركز الإيداع من حسابات وأصول وسجلات، مع متطلبات إدارة المخاطر التشغيلية واستمرارية الأعمال، وأخيراً الالتزامات الأخرى كالسرية وحفظ السجلات والتقارير الدورية.

المادة 1

- المادة الأولى: تمهيد

المادة 2

- المادة الثانية: التعريفات

المادة 3

- المادة الثالثة: الالتزام باللوائح والقواعد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية — ملخصه ومواده | ريحان