قواعد وشروط رخصة تجميع ونقل مياه الصرف الصحي

ساري

آخر تحديث الهيئة السعودية للمياهإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة السعودية للمياه
نوع الوثيقة
قواعد
القطاعات
المياه والبيئة، النقل، تقنية المعلومات والأمن السيبراني

النطاق

تسري قواعد وشروط رخصة تجميع ونقل مياه الصرف الصحي على كل من يقدم خدمة تجميع مياه الصرف الصحي، وهم المرخص لهم من قبل الهيئة السعودية للمياه بموجب نظام المياه، وذلك في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، سواء في المناطق المخدومة بالشبكات أو غير المخدومة (الخدمات اللاشبكية).

الإلزامات

يلتزم المرخص له بالامتثال لنظام المياه واللائحة التنفيذية وشروط الرخصة والأدلة المنشورة من الهيئة السعودية للمياه. من التزاماته الجوهرية: إنشاء قاعدة بيانات ومنصة تقنية لاستقبال الطلبات وربطها بالمتعهدين، وإتاحة الإشراف للهيئة السعودية للمياه، وإبرام اتفاقيات مع المستفيدين ومحطات التنقية، وتوفير عدد كافٍ من المقطورات، وعدم التمييز غير المسوغ بين المستهلكين، والالتزام بتوصيل الخدمة عند الطلب وفق الإجراءات المعتمدة، ونزح مياه الصرف الصحي في الحالات العاجلة، والمساهمة في رفع مستوى الامتثال.

ملخص الأحكام

تشتمل قواعد وشروط رخصة تجميع ونقل مياه الصرف الصحي على الأحكام والمواضيع الرئيسية التالية: تعريفات للمصطلحات الأساسية كوزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة السعودية للمياه ونظام المياه واللائحة التنفيذية والمرخص له والمقطورة وغيرها. يحدد نطاق التطبيق ليشمل كل من يقدم خدمة تجميع مياه الصرف الصحي. تتضمن القواعد أحكاماً عامة تفرض على المرخص له الالتزام بالأنظمة واللوائح، وإنشاء قاعدة بيانات ومنصة تقنية، والتعاقد مع محطات التنقية، وتأمين المقطورات، وتسليم البيانات للهيئة السعودية للمياه عند الطلب. كما تحظر التمييز غير المسوغ بين المستهلكين. وتفصل التزامات المرخص له فيما يتعلق بالتوصيل، وإجراءات تقديم الطلبات، والاستثناءات، وتكاليف التوصيل، وتوفير الشبكات والخدمات اللاشبكية، والالتزام بالنزح في الحالات العاجلة، والالتزام الرقابي. وأخيراً، تنص على المقابل المالي المعتمد من الهيئة السعودية للمياه.

المادة الأولى: التعريفات

المادة الأولى: التعريفات:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية-أينما وردت في هذه الوثيقة- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:

- الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. - الهيئة: الهيئة السعودية للمياه. - النظام: نظام المياه وما يطرأ عليه من تعديلات لاحقة. - اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة واللوائح والوثائق التنظيمية الواردة في المادة (76) من نظام المياه. - الرخصة: تجميع ونقل مياه صرف صحي. - شروط الرخصة: قواعد وشروط رخصة تجميع ونقل مياه الصرف الصحي. - الخدمة: خدمة تجميع مياه الصرف الصحي عبر المقطورات. - مياه الصرف الصحي: المياه الناتجة عن

المادة الرابعة: أحكام عامة

المادة الرابعة: أحكام عامة: 1- يلتزم المرخص له بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وعلى وجه الخصوص اللوائح وشروط الرخصة والاشتراطات والأدلة المنشورة من الهيئة، وما يطرأ عليهم من تعديلات. 2- على المرخص له إنشاء قاعدة بيانات لاستقبال طلبات خدمة تجميع مياه الصرف الصحي، والتعاقد مع محطات تنقية المياه وربطها بمتعهدي المرخص له لتسهيل عملية تجميع مياه الصرف الصحي. 3- يلتزم المرخص له بإنشاء منصة تقنية مناسبة لاستقبال طلبات المستفيدين وربطها بالمتعهدين والإشراف على تنفيذ الطلبات وعمليات تجميع المياه بالمقطورات. 4- يلتزم المرخص له أن يتيح للهيئة صلاحية الإشراف والاطلاع على البيانات والمعلومات في المنصة. 5-

المادة السادسة: التزامات المرخص له.

المادة السادسة: التزامات المرخص له.

1. الالتزام بالتوصيل مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في شروط الرخصة للمستفيد، إذا قام أي مستفيد بدفع تكاليف التوصيل إلى المرخص له طبقاً للفقرة (6) أدناه، وبناء على طلب مقدم من مالك أو مستأجر أي منشأة تقع داخل نطاق الرخصة، وإذا لم تكن على المستفيد أي ديون مستحقة الدفع إلى المرخص له فيما يتعلق بنشاط تجميع ونقل مياه الصرف الصحي، فإن على

المرخص له التوصيل بمرافق تجميع ونقل مياه الصرف الصحي المرخص له لتقديم خدمة نزح مياه الصرف الصحي لتلك المنشآت، شاملاً على سبيل المثال لا الحصر، تركيب أي توصيلات وعداد / عدادات قياس كميات مياه الصرف الصحي ومعداتها المطلوبة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قواعد وشروط رخصة تجميع ونقل مياه الصرف الصحي — ملخصه ومواده | ريحان