قواعد وشروط رخصة إدارة خدمات المياه اللاشبكية
ساريآخر تحديث الهيئة السعودية للمياهإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة السعودية للمياه
- نوع الوثيقة
- قواعد
- القطاعات
- المياه والبيئة، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، النقل
النطاق
تسري هذه القواعد على كل من يحصل على رخصة منصة تنظيم أو رخصة منصة تقديم خدمة من الهيئة السعودية للمياه، وذلك لمزاولة أنشطة إدارة خدمات المياه اللاشبكية (توزيع وتجميع المياه بالصهاريج) داخل المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
يلتزم المرخص له بمنصة التنظيم ببناء وتشغيل منصة إلكترونية للرقابة والتنظيم، وربطها بمنصات تقديم الخدمة والأنظمة الحكومية، وتحليل البيانات لرصد المخالفات، وعدم التمييز بين المرخص لهم. كما يلتزم المرخص له بمنصة تقديم الخدمة بتسجيل جميع رحلات المتعهدين ومشغلي المقطورات، وتحقيق مؤشرات الأداء التي تضعها الهيئة، والامتثال لضوابط حوكمة البيانات والأمن السيبراني.
ملخص الأحكام
تتضمن قواعد وشروط رخصة إدارة خدمات المياه اللاشبكية أحكاماً تنظيمية شاملة لأنشطة توزيع وتجميع المياه عبر الصهاريج، مقسمة إلى فصول رئيسية: الأول يتضمن الأحكام العامة كالتزامات المرخص لهم بتسجيل الرحلات وتحقيق مؤشرات الأداء وحظر مساعدة غير المرخصين. الثاني يخص رخصة منصة التنظيم والرقابة، ويحدد نطاقها في الرقابة على مزاولي الأنشطة وتمكين التشغيل البيني بين المنصات، مع التزامات تفصيلية تشمل بناء المنصة وربطها بالأنظمة الحكومية، والقيام بأعمال التفتيش وضبط المخالفات، وضمان استمرارية الأعمال، وعدم التمييز بين المرخص لهم. الثالث يخص رخصة منصة تقديم الخدمة (إيصال المياه بالصهاريج) وينظم التزاماتها التشغيلية. كما تحدد القواعد مدة الرخصة (5 سنوات قابلة للتجديد)، والمقابل المالي المعتمد من الهيئة، وآليات نقل ملكية المنصة عند التجديد.
محتويات النظام4 قسمًا
المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية-أينما وردت في هذه الوثيقة- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:
📊 [Table](tables/page_002_table_001.html)
الهيئة: الهيئة السعودية للمياه.
النظام: نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11/11/1441م وما يطرأ عليه من تعديلات لاحقة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة
شروط الرخص: قواعد وشروط رخصة إدارة خدمات المياه اللاشيكية
شروط رخصة منصة التنظيم: قواعد وشروط رخصة نشاط منصة خدمات المياه اللاشيكية.
شروط رخصة منصة تقديم الخدمة: قواعد
المادة الأولى: التعريفات (تابع)
📊 [Table](tables/page_003_table_001.html)
العجز - المتعهدين - التشغيل البيني - الخدمات اللاسلكية - دليل التشغيل
يقصد بالعجز عدم تنفيذ المرخص له لنطاق عمل الرخصة لسبب يعود إليه، بعد انقضاء مدة 30 يوما من إشعار الهيئة للمرخص له بذلك
أصحاب المحطات، ومشغلي المقطورات المتعاقدين مع المرخص له لأداء مهام توزيع المياه اللاسلكية.
القدرة التقنية والتشغيلية لمنصات تقديم الخدمة بتبادل البيانات فيما بينها بشكل آني، وذلك عبر الخدمة التي يوفرها المرخص له بمنصة التنظيم.
هي خدمات توزيع وتجميع المياه عبر نقل المياه وإيصالها وجمعها من خلال الخزانات المقطورة وليس من خلال شبكة أنابيب التوزيع والتجميع.
الفصل الثاني: قواعد وشروط رخصة منصة خدمات المياه اللاشيكية
(منصة التنظيم والرقابة)
المادة الثالثة: الهدف من شروط الرخصة
تنظم شروط رخصة منصة التنظيم أعمال المرخص له بمزاولة نشاط إدارة الخدمات اللاشيكية.
المادة الرابعة: نطاق الرخصة والتطبيق
1. تطبق شروط رخصة منصة التنظيم على المرخص له بمزاولة نشاط منصة خدمات المياه اللاشيكية. 2. يكون نطاق رخصة منصة التنظيم الرقابة والتنظيم على خدمات المياه اللاشيكية، ويشمل ذلك الربط التقني مع الأنظمة اللازمة وتحليل البيانات لتحقيق ما يلي: - متابعة مزاولي الأنشطة واستيفاءهم لمتطلبات التراخيص. - مراقبة أداء منصات تقديم الخدمة ومستوى الخدمة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر