قواعد وإجراءات عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الإحصاء
آخر تحديث الهيئة العامة للإحصاءإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة العامة للإحصاء
- نوع الوثيقة
- قواعد
- تاريخ السريان
- 2025-08-20
- القطاعات
- الحوكمة، القضاء والمحاكم، تقنية المعلومات والأمن السيبراني
النطاق
تسري هذه القواعد والإجراءات على الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين يرتكبون مخالفات لأحكام نظام الإحصاء واللائحة التنفيذية، وذلك ضمن اختصاصات الهيئة العامة للإحصاء.
الإلزامات
تلتزم لجنة النظر في مخالفات النظام واللائحة وأعضاؤها بأحكام هذه القواعد. من أبرز التزامات الأعضاء: الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، المحافظة على سرية أعمال اللجنة، تجنب حالات تعارض المصالح والإفصاح عنها، والتعاون لتحقيق مهام اللجنة. كما تلتزم اللجنة بالبت في المخالفات خلال 30 يوم عمل، واتخاذ القرارات بأغلبية الأصوات.
ملخص الأحكام
تشتمل قواعد وإجراءات لجنة النظر في مخالفات نظام الإحصاء واللائحة التنفيذية على تنظيم إجراءات النظر في المخالفات وبيان مهام اللجنة وصلاحياتها. تحدد القواعد تشكيل اللجنة بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء بترشيح من رئيس الهيئة العامة للإحصاء، على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد. تتولى اللجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، ولها صلاحيات واسعة تشمل طلب المعلومات والوثائق، مواجهة المخالف، الاستعانة بخبراء، وإجراء المعاينات. تنعقد اللجنة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراتها بالأغلبية. يلتزم الأعضاء بالسرية وتجنب تعارض المصالح. تبلغ القرارات عبر وسائل محددة وتكون واجبة النفاذ من تاريخ الإبلاغ، مع جواز التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً.
محتويات النظام13 قسمًا
المادة 1
التعريفات
يُقصد بالكلمات والعبارات التالية -حيثما وردت في هذه القواعد والإجراءات- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: - النظام: نظام الإحصاء. - اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. - الهيئة: الهيئة العامة للإحصاء. - المجلس: مجلس إدارة الهيئة. - الرئيس: رئيس الهيئة العامة للإحصاء. - اللجنة: لجنة النظر في مخالفات النظام واللائحة. - رئيس اللجنة: رئيس لجنة النظر في مخالفات النظام واللائحة. - العضو: عضو لجنة النظر في مخالفات النظام واللائحة. - أمين اللجنة: الشخص الذي تكلفه اللجنة بمهام أمانة اللجنة من أعضاء اللجنة أو من غيرهم. -
المادة 2
الهدف من القواعد والإجراءات
تهدف إلى الآتي: - تنظيم إجراءات النظر في مخالفات النظام واللائحة. - بيان مهام اللجنة وصلاحياتها، ومسؤوليات وواجبات أعضائها.
المادة 3
النطاق
تطبق هذه القواعد والإجراءات على الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، في حال ارتكابهم أي من المخالفات الواردة في النظام واللائحة.
١٠ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر