قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
قواعد
القطاعات
المالية والضرائب، الجمارك والتجارة الدولية، القضاء والمحاكم

النطاق

تسري هذه القواعد على جميع الخلافات الزكوية والضريبية والجمركية الناشئة بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمكلفين الخاضعين لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، بما في ذلك نظام جباية الزكاة ونظام ضريبة القيمة المضافة ونظام الجمارك الموحد، وذلك قبل إقامة الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة.

الإلزامات

يلتزم المكلفون بتقديم طلب تسوية الخلاف إلى اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم برفض التظلم أو قبوله جزئياً، وتزويد اللجنة بكافة المستندات المؤيدة. كما تلتزم اللجنة بدراسة الطلب خلال عشرة أيام، وإصدار قرارها خلال ستين يوماً من قبوله، مع مراعاة قواعد تعارض المصالح وسرية المداولات.

ملخص الأحكام

تحدد قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية الإطار التنظيمي لتسوية الخلافات بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمكلفين بطرق بديلة قبل اللجوء إلى القضاء. تشمل القواعد تشكيل لجان متخصصة بقرار من وزير المالية، وإجراءات تقديم طلب التسوية خلال ثلاثين يوماً، وآليات نظر الخلافات عبر جلسات استماع أو دراسة مستندية، وإصدار القرارات خلال ستين يوماً قابلة للتمديد. تنص القواعد على أحكام تعارض المصالح، وسرية المداولات، وإمكانية التفاوض في أي مرحلة من مراحل الدعوى، مع إعطاء اللجنة صلاحية رفض الطلب غير الجدي أو تصحيح الأخطاء المادية في قراراتها.

المادة 1

التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت- في هذه القواعد المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المجلس: مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

المحافظ: محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

الأنظمة واللوائح: تشمل نظام جباية الزكاة، ونظام ضريبة الدخل ونظام ضريبة السلع الانتقائية ونظام ضريبة القيمة المضافة، واللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، ونظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولوائحها التنفيذية والتعليمات الصادرة بشأنها، وأي أنظمة أو لوائح زكوية أو ضريبية أو جمركية يتم إصدارها لاحقا

المادة 2

أهداف القواعد

تهدف هذه القواعد إلى توفير إطار نظامي يؤدي لتحقيق ما يلي:

1. تطبيق أفضل الممارسات لحل الخلافات بالطرق والوسائل البديلة. 2. الحد من المنازعات والخلافات التي قد تنشأ بين الهيئة والمكلفين والحد من تدفق الدعاوى والمنازعات للجهة القضائية المختصة. 3. تعزيز الثقة وزيادة الشفافية بين الهيئة والمكلفين والعمل على خفض تكلفة وأعباء الخلافات والمنازعات بما يساعد على دعم الاعمال ونموها وتشجيع الاستثمارات. 4. تحصيل مستحقات الخزانة العامة ومستحقات الضمان الاجتماعي بالسرعة والكفاءة اللازمتين وتخفيض مستوى المخاطر المتعلق بهذه المستحقات والحيلولة دون تعليق المراكز النظامية والمالية للمكلفين

المادة 3

تشكيل اللجنة

يراعى في تشكيل اللجنة وانعقاد جلساتها ما يلي:

1. تشكل - بقرار من وزير المالية - لجنة أو أكثر من رئيس وأعضاء من ذوي الخبرة والتأهيل القانوني والمحاسبي والفني في مجال الزكاة والضريبة والجمارك، ويحدد في قرار التشكيل النطاق النوعي للخلافات التي تختص اللجنة بتسويتها، ويجوز أن يتضمن قرار التشكيل تحديدا لسقف الخلاف الذي تختص به أحد اللجان وصلاحيتها في مراجعة القرارات الصادرة عن لجنة أخرى. 2. تنعقد جلسات اللجنة بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينهيه وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. 3. للجنة أن تصدر قراراتها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية — ملخصه ومواده | ريحان