قواعد وإجراءات الرقابة والامتثال في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية

آخر تحديث الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
نوع الوثيقة
قواعد
تاريخ السريان
2023-06-22
القطاعات
الاتصالات والفضاء، الرقابة، المواصفات والمقاييس

النطاق

تسري أحكام هذه القواعد والإجراءات على جميع ممارسي أنشطة وأعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية في المملكة العربية السعودية، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين، وذلك وفقاً للتعريفات الواردة في المادة الأولى.

الإلزامات

يلتزم جميع ممارسي أنشطة وأعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية بالامتثال للسياسات والمعايير والضوابط والشروط والأدلة الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والحصول على التصريح أو الترخيص أو التسجيل اللازم قبل مباشرة الأعمال أو الأنشطة، والالتزام بالمرجع المكاني الوطني وسياسات الأمن الجيومكاني الوطني، وتقديم التقارير والبيانات المطلوبة، والخضوع لجميع أنواع الرقابة التي تجريها الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

ملخص الأحكام

تضع هذه القواعد والإجراءات الإطار التنظيمي للرقابة والامتثال في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، حيث تحدد التعريفات الأساسية للمصطلحات كالأعمال والأنشطة والتصريح والترخيص والتسجيل، وتنص على أن نطاق تطبيقها يشمل جميع ممارسي هذا القطاع. يهدف النظام إلى ضمان التزام الممارسين بالسياسات والمعايير الجيومكانية الوطنية، وتحقيق الاستخدام الآمن والأمثل للبيانات الجيومكانية، وتطبيق إطار حوكمة البيانات. تبين القواعد أنواع الرقابة (الدورية، الطارئة، للتحقق من التقارير، عند تلقي الشكاوى، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة)، وتنظم حوكمة عمل الرقابة والامتثال من خلال تحديد دور المراقب والمشرف. كما تتضمن الالتزامات العامة الواجبة على الممارسين، وأحكام شهادات الالتزام الجيومكاني، وتفصيل المخالفات والإجراءات المتخذة بحق المخالفين، مع أحكام ختامية.

المادة 1

مع مراعاة التعريفات المنصوص عليها في تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 05/02/ 1442ه، والتعريفات المنصوص عليها في الأنظمة والضوابط والشروط ذات العلاقة، تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد والإجراءات المعاني الموضحة أمام كلٍ منها:

1. المملكة: المملكة العربية السعودية.

2. الهيئة: الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.

3. القواعد والإجراءات: الأحكام والالتزامات والإجراءات المنصوص عليها في هذه الوثيقة.

4. الامتثال: تطبيق المعايير و الضوابط و الشروط و اتباع الأدلة -و ما في حكمها- الصادرة عن

المادة 2

وضعت هذه القواعد والإجراءات لضمان التزام ممارسي أنشطة وأعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية بالسياسات والمعايير والضوابط والشروط والأدلة -و ما في حكمها- التي تصدر عن الهيئة. ولبيان المخالفات والإجراءات المتخذة في حق المخالفين بما يحقق الشفافية والكفاءة.

المادة 3

تسـري أحكام هذه القواعد والإجراءات على جميع ممارسي أنشطة وأعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قواعد وإجراءات الرقابة والامتثال في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية — ملخصه ومواده | ريحان