قواعد وأحكام التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي
آخر تحديث هيئة تقويم التعليم والتدريبإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- هيئة تقويم التعليم والتدريب
- نوع الوثيقة
- قواعد
- تاريخ السريان
- 2022-05-18
- القطاعات
- التعليم، العمل والتوظيف، البحث والابتكار
النطاق
يسري هذا النظام على مؤسسات التعليم العالي المحددة في المادة الثالثة، وهي الجامعات الحكومية والأهلية، والكليات الحكومية والأهلية، والجامعات والكليات العالمية والإقليمية المرخص لها بممارسة نشاطها داخل المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
تلتزم مؤسسات التعليم العالي الراغبة في التسجيل بالتصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي بالحصول على الاعتماد المؤسسي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي (اعتماد كامل أو مشروط)، والتسجيل في المنصة الإلكترونية، وتفويض ممثلين. كما تلتزم بإرفاق البيانات المباشرة وغير المباشرة بعد التحقق من صحتها، والتقيد بالخطة الزمنية، وعدم الإفصاح عن المعلومات دون إذن من هيئة تقويم التعليم والتدريب، والاحتفاظ بالمستندات، وقبول الزيارات الميدانية، والالتزام بالتعليمات.
ملخص الأحكام
تتضمن قواعد وأحكام التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي تعريفات للمصطلحات الأساسية، وتحديد أهداف التصنيف في تعزيز الجودة والتميز والمواءمة مع سوق العمل وتحفيز الابتكار. تحدد القواعد نطاق التطبيق على مؤسسات التعليم العالي المختلفة، وتضع شروط التسجيل بما في ذلك الحصول على الاعتماد المؤسسي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي. تفرض القواعد التزامات على المؤسسات المشاركة فيما يتعلق بتقديم البيانات والالتزام بالجداول الزمنية والسرية. تنص القواعد على تشكيل لجنة إشرافية ولجنة تظلمات، وتحدد صلاحيات هيئة تقويم التعليم والتدريب في الإشراف والرقابة والتحقق من البيانات وإعلان النتائج. كما تتضمن أحكاماً بشأن الدعم الفني للمؤسسات وسريان القواعد.
محتويات النظام14 قسمًا
المادة 1
يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
- الهيئة: هيئة تقويم التعليم والتدريب. - مجلس الإدارة: مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب. - صاحب الصلاحية: مجلس إدارة الهيئة أو من يُفوضه. - المركز: المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي. - القواعد: قواعد وأحكام التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي.
مؤسسات التعليم العالي: جامعات وكليات وطنية أو أجنبية لديها سلطات قـانـونـيـة لتقديم التعليم مـا بـعـد الـثـانـوي، ومنح شهادات أكاديمية أو شهادات مهنية. - التصنيف السعودي العالمي: هي إحدى مبادرات برنامج تنمية
المادة 2
يهدف التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي إلى زيادة التنافسية بين مؤسسات التعليم العالي بما يُعزز الغايات التالية:
- الجودة والتميز في العملية التعليمية. - التميز المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي. - رفع مستوى الكفاءة والفاعلية والاستدامة. - المواءمة مع سوق العمل وتمكين المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة. - تحفيز الأبحاث والتطوير والابتكار.
المادة 3
يطبق التصنيف السعودي لمؤسسات التعليم العالي على الجهات الآتية:
- الجامعات الحكومية والأهلية. - الكليات الحكومية والأهلية. - الجامعات والكليات العالمية والإقليمية المرخص لها بممارسة نشاطها داخل المملكة.
١١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر