قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- قواعد
- الأساس النظامي
- قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة (بناءً على تفويض من الأوامر الملكية المشار إليها في المقدمة)
- القطاعات
- العقار، الحوكمة
النطاق
تسري هذه القواعد على جميع الطلبات المقدمة عبر منصة إحكام لتملك العقارات أو استكمال صكوك الاستحكام أو تعديلها، وعلى لجان النظر في طلبات تملك العقارات المشكلة بموجب الأمر الملكي رقم (٨/٥٦٧) في ١٧/١/١٤٤١هـ لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة.
الإلزامات
يلتزم مقدمو الطلبات بتقديم طلباتهم قبل تاريخ ٥/٥/١٤٤٤هـ، وتقديم الوثائق الرسمية أو العادية الدالة على وضع اليد أو التملك، والإقرار بالموافقة على التخطيط وعدم المطالبة بالتعويض. كما تلتزم لجان النظر في طلبات تملك العقارات بتطبيق هذه القواعد، والتحقق من شروط القبول، ودراسة الطلبات، وإصدار التوصيات وفق الإجراءات المقررة.
ملخص الأحكام
تتضمن قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات تعريفات للمصطلحات الأساسية كالهيئة العامة لعقارات الدولة ولجان النظر ولجنة المراجعة والأمانة العامة (إحكام). تحدد القواعد نطاق التطبيق ليشمل جميع الطلبات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية. تنص على تشكيل لجان النظر من ستة أعضاء يمثلون جهات حكومية، وتختص هذه اللجان بنظر طلبات التملك، وطلبات استكمال إجراءات صك الاستحكام، وطلبات التعديل الشكلي، وطلبات تعديل صكوك الحرمين الشريفين. تشترط القواعد لقبول الطلب تقديمه قبل الموعد المحدد، وألا يكون العقار ضمن المواقع المحظورة، وأن يكون قد أحيي قبل أمر المنع، وتقديم الوثائق الرسمية أو العادية. تنظم القواعد إجراءات دراسة الطلبات وإصدار التوصيات، وتنص على تشكيل لجنة مراجعة من ثلاثة أشخاص لمراجعة التوصيات، مع أحكام ختامية تتعلق بتنفيذ القواعد.
محتويات النظام30 قسمًا
المادة 1
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبيّنة أمام كلٍ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة.
لجان/لجنة النظر: اللجان المشكلة بموجب الفقرة (١) من البند (ثانياً) من الأمر الملكي رقم (٥٦٧.٨) في ١٧/١/١٤٤١ هـ.
لجنة المراجعة: اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (٣) من البند (ثانياً) من الأمر الملكي رقم (٥٦٧.٨) في ١٧/١/١٤٤١ هـ.
الأمانة: الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام). العضو: عضو لجنة/لجان النظر في طلبات تملك العقار أو استكمال
المادة 2
تُطبق اللجان هذه القواعد، وتسري على جميع الطلبات المقدمة على منصة (إحكام) لتملك العقارات أو استكمال صكوك حجج الاستحكام أو تعديلها، والتي تختص بنظرها اللجان المشكلة وفقاً للأمر الملكي الكريم رقم (٨ / ٥٦٧) في ١٧ / ١ / ١٤٤١هـ.
المادة 3
تشكيل لجان النظر واختصاصاتها:
تشكل لجان النظر في الهيئة العامة لعقارات الدولة بقرار من رئيس المجلس من ستة أعضاء من ذوي الاختصاص والكفاءة والخبرة برئاسة ممثل الهيئة وعضوية ممثلين من وزارات (الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية).
تتولى اللجان النظر في الآتي:
١- طلبات التملك، وتشمل الطلبات الآتية:
أ- التي لم يسبق لأصحابها التقدم بطلب تملك العقار لدى المحكمة.
ب- التي سبق لأصحابها التقدم بطلب تملك العقار لدى المحكمة ولم يصدر بشأنها حكم مكتسب للصفة النهائية.
٢- طلبات استكمال إجراءات صك الاستحكام، والتي يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق
٢٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر