قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر المحدثة
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- قواعد
- الأساس النظامي
- قواعد صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بناءً على تفويض من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/8/13 هـ
- القطاعات
- المالية والضرائب، حوكمة الشركات والاستثمار، تقنية المعلومات والأمن السيبراني
النطاق
تسري قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر على شركات التمويل المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر بموجب نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، وذلك في المملكة العربية السعودية، ويقتصر نشاطها على تمويل الأنشطة والأصول الإنتاجية لأصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم.
الإلزامات
تلتزم شركة التمويل متناهي الصغر بالحصول على الترخيص النظامي، واستيفاء متطلبات الخبرة للإدارة العليا، والامتثال لمتطلبات أمن المعلومات والحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية التي تحددها المؤسسة. كما تلتزم بوضع سياسات تمويلية مكتوبة، وميثاق أخلاقيات عمل، وسجلات كافية، وتشكيل لجنة مراجعة، والتعاون مع الزيارات الإشرافية والتفتيشية. ويحظر عليها تقديم التمويل الاستهلاكي أو التمويل للأطراف ذات العلاقة.
ملخص الأحكام
تحدد قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر المحدثة الإطار التنظيمي الخاص بشركات التمويل متناهي الصغر، وذلك استكمالاً لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية. تشمل القواعد تعريفات المصطلحات، وشروط الترخيص، ومتطلبات الإدارة والإشراف كأمن المعلومات والحوكمة ومكافحة الجرائم المالية، وضوابط ممارسة النشاط كحد أقصى للتمويل (100,000 ريال قابل للرفع إلى 200,000 ريال)، وحظر التمويل الاستهلاكي والتمويل للأطراف ذات العلاقة. كما تنص على التزام الشركات بوضع سياسات وإجراءات داخلية، والاحتفاظ بالسجلات، والخضوع لإشراف المؤسسة وزياراتها التفتيشية، مع اعتبار أي مخالفة لهذه القواعد مخالفة نظامية تعرض الشركة للعقوبات.
محتويات النظام19 قسمًا
المادة 1
1. يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة لها في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية. 2. لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما ورد في هذه القواعد– المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: القواعد: قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر. تعليمات المؤسسة: تشمل أي لوائح أو قواعد أو تعليمات أو تعاميم تصدرها المؤسسة. شركة التمويل متناهي الصغر: الشركة التي تقوم بتمويل الأنشطة والأصول الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم والتي يرخص لها بممارسة هذا النشاط بموجب نظام مراقبة شركات التمويل
المادة 2
مع الأخذ بالاعتبار نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1433/8/13 هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 1434/04/14هـ الموافق 2013/02/24م، تُحدد هذه القواعد المتطلبات الخاصة بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وتخضع لأحكامها شركات التمويل التي يرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.
المادة 3
تخضع شركات التمويل متناهي الصغر لأحكام ترخيص شركات التمويل الواردة في النظام والثلاجة وبما يتناسب مع طبيعة وحجم نشاط شركة التمويل متناهي الصغر ونوع عملياتها.
١٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر