قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- قواعد
- الأساس النظامي
- المرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ (نظام البنك المركزي السعودي)، والمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٣/٠٨/١٣هـ (نظام مراقبة شركات التمويل)
- القطاعات
- المالية والضرائب، حوكمة الشركات والاستثمار، تقنية المعلومات والأمن السيبراني
النطاق
تسري قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين على طلبات الترخيص لممارسة هذا النشاط، وعلى شركات التمويل الجماعي بالدين المرخصة من البنك المركزي، وذلك في نشاط جمع الأموال من المشاركين عبر منصة إلكترونية لمنح الائتمان للمنشآت المستفيدة في المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
تلتزم شركات التمويل الجماعي بالدين وطالبو الترخيص بالحصول على ترخيص من البنك المركزي قبل ممارسة النشاط، واستيفاء الحد الأدنى لرأس المال البالغ خمسة ملايين ريال سعودي، وتقديم الوثائق المطلوبة بما في ذلك نموذج العمل والنظام الأساس. كما تلتزم الشركات المرخصة بوضع سياسة مكتوبة لإدارة المخاطر، وإنشاء وظيفة لمعالجة الشكاوى، وتقييم الجدارة الائتمانية للمنشآت المستفيدة، والإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وتجنب تعارض المصالح، والامتثال لجميع متطلبات البنك المركزي.
ملخص الأحكام
تشتمل قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين على الأحكام المنظمة لترخيص وممارسة هذا النشاط في المملكة العربية السعودية تحت إشراف البنك المركزي. تحظر القواعد ممارسة النشاط دون ترخيص، وتحدد إجراءات تقديم الطلب والمتطلبات الوثائقية، والحد الأدنى لرأس المال، ومتطلبات الملاءمة للإدارة العليا. كما تنظم القواعد مدة الترخيص (خمس سنوات) وإجراءات التجديد والإلغاء. وتتضمن القواعد أحكاماً موضوعية تتعلق بإدارة المخاطر، وحماية المشاركين والمنشآت المستفيدة، وضمان سرية البيانات، وتقييم الجدارة الائتمانية، وحدود الانتمان، والإفصاح، وتعارض المصالح. وتهدف القواعد إلى وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات لضمان سلامة ونزاهة نشاط التمويل الجماعي بالدين.
محتويات النظام33 قسمًا
المادة 1
التعريفات
1. يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة لها في نظام مراقبة شركات التمويل.
2. لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد – المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
2-1 القواعد: قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.
2-2 نشاط التمويل الجماعي بالدين: جمع الأموال من المشاركين من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين، لمنح الائتمان بعقود للمنشآت المستفيدة.
2-3 شركة التمويل الجماعي بالدين: الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.
2-4 منصة التمويل الجماعي بالدين:
المادة 2
نطاق التطبيق
2-10 (2) عدم قدرة المنشأة المستفيدة على سداد أي من الدفعات المتفق عليها مع شركة التمويل الجماعي بالدين بشكل كلي أو جزئي لمدة تتجاوز (90) يومًا متتالية.
11-2 كبار المساهمين: كل من يملك ما نسبته (5%) أو أكثر من أسهم شركة التمويل الجماعي بالدين أو حقوق التصويت فيها.
تسري القواعد على طلبات الترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، وعلى شركات التمويل الجماعي بالدين.
المادة 3
الغرض
تهدف القواعد إلى الآتي:
1. تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين. 2. وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات التي يجب على شركات التمويل الجماعي بالدين الالتزام بها عند ممارسة النشاط.
٣٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر