قواعد معالجة عقارات الدولة الواقعة ضمن المشاريع العقارية
آخر تحديث الهيئة العامة لعقارات الدولةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة العامة لعقارات الدولة
- نوع الوثيقة
- قواعد
- تاريخ السريان
- 2022-01-19
- القطاعات
- العقار، البلديات والتخطيط العمراني، الشؤون الإسلامية والأوقاف
النطاق
تسري هذه القواعد على المشاريع العقارية الخاصة ذات الطابع التنموي والخدمي، وعلى مشاريع تطوير المناطق العشوائية والقديمة والتاريخية، وتحدد إجراءات معالجة العقارات الواقعة ضمن هذه المشاريع من قبل موظفي الهيئة العامة لعقارات الدولة والجهات ذات العلاقة.
الإلزامات
تلتزم الشركة صاحبة المشروع بإعداد الرفوع المساحية، وتقدير قيمة العقارات وفق القيمة السوقية العادلة، ونقل ملكية العقارات بعد استكمال المعالجات. وتلتزم الهيئة العامة لعقارات الدولة بحصر العقارات وتصنيفها، وتعويض وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن عقارات المساجد. كما تلتزم الجهات التي تُسجل الأسهم باسمها بحفظ المستندات ودفع قيمة العقارات لملاكها حال ثبوت ملكيتهم.
ملخص الأحكام
تتضمن هذه القواعد أحكاماً تنظيمية لمعالجة العقارات الواقعة ضمن المشاريع العقارية التنموية ومشاريع تطوير المناطق العشوائية والقديمة والتاريخية. تبدأ بتصنيف العقارات إلى تسعة أنواع تشمل عقارات الدولة، والعقارات المنفكة عن الملكية الخاصة، والعقارات المشغولة دون صكوك، وعقارات المساجد، وغيرها. ثم تحدد آلية المعالجة بتسجيل أسهم في الشركة صاحبة المشروع مقابل قيمة العقارات، مع تخصيص الأسهم للجهات المالكة كالهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، والهيئة العامة للأوقاف. كما تنظم إجراءات نقل الملكية، وتقدير القيمة السوقية، وتعويض وزارة الشؤون الإسلامية عن مساجدها، وحفظ حقوق الملاك المعترضين على نزع الملكية.
محتويات النظام1 قسمًا
17903_reg_510
أولاً: نطاق تطبيق القواعد
تسري هذه القواعد على المشاريع العقارية الخاصة ذات الطابع التنموي والخدمي وعلى مشاريع تطوير المناطق العشوائية والقديمة والتاريخية. لتحديد إجراءات وضوابط المعالجات التي يباشرها موظفي الهيئة لمعالجة العقارات الواقعة ضمن هذه المشاريع.
ثانياً: تصنيف العقارات
تُصنف العقارات المحصورة المراد معالجتها وفقاً للتصنيفات الآتية:
1. العقارات المملوكة للدولة المسجلة باسم عقارات الدولة.
2. العقارات المملوكة للدولة المسجلة باسم عقارات الدولة ومُخصصة للجهات الحكومية. 3. العقارات المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية. 4. العقارات المشغولة وليس لها صكوك ملكية. 5.
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر