قواعد فرض الغرامات عن المخالفات
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- قواعد
- الأساس النظامي
- لائحة تنفيذية صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (أو الجهة المختصة) بناءً على تفويض نظامي
- القطاعات
- العمل والتوظيف، المالية والضرائب
النطاق
تسري هذه القواعد على جميع المنشآت الملزمة بتسجيل مشتركيها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) والعاملة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار أحكام النظام واللوائح التنفيذية ذات الصلة.
الإلزامات
تلتزم المنشآت الخاضعة للنظام بتسجيل كل مشترك تربطه بهم علاقة عمل فعلية، وتسجيل أجره الصحيح، وتحديد سبب الاستبعاد وفقاً للواقع، وتقديم بيانات صحيحة للجهة المختصة. كما تلتزم بعدم التسبب في صرف تعويضات دون وجه حق. وفي حال المخالفة، تفرض غرامات وفقاً للجداول المحددة لكل فئة بناءً على حجم المنشأة وعدد المشتركين وتكرار المخالفة.
ملخص الأحكام
تنظم هذه القواعد فرض الغرامات على المخالفات المتعلقة بتسجيل المشتركين في نظام ساند، وتصنف المخالفات إلى فئات اعتماداً على حجم المنشأة (1-10، 11-50، 51 فأكثر)، وعدد المشتركين محل المخالفة، وتكرار المخالفة، ومدى تأثيرها على صرف التعويضات. تشمل المخالفات الرئيسية: تسجيل مشترك دون وجود علاقة عمل فعلية، تسجيل أجر غير صحيح، عدم تسجيل مشترك مع وجود علاقة عمل، تحديد سبب استبعاد لا يتوافق مع السبب الفعلي، وتقديم بيانات غير صحيحة. تبدأ العقوبات بمنح مهلة للتصحيح أو فرض غرامات تتراوح بين (300 ريال) و(20,000 ريال) لكل مشترك، وتصاعد الغرامة في حال ترتب على المخالفة صرف تعويضات دون وجه حق، مع إمكانية مضاعفة الغرامة كحد أعلى.
محتويات النظام6 قسمًا
مخالفة تسجيل مشترك دون وجود علاقة عمل (الفئات 1-6)
مخالفة تسجيل مشترك دون وجود علاقة عمل
الفئة الأولى * نوع المخالفة: تسجيل مشترك دون وجود علاقة عمل * حجم المنشأة: 1-10 * صرف تعويض لأحد المشتركين: لا * عدد المشتركين محل المخالفة: 1-3 * المرة الأولى: فرض غرامة مالية بمبلغ الاشتراكات + 300 ريال لكل مشترك * المرة الثانية: فرض غرامة مالية بمبلغ الاشتراكات + 500 ريال لكل مشترك * المرة الثالثة فاكتر: فرض غرامة مالية بمبلغ الاشتراكات + 1000 ريال لكل مشترك
الفئة الثانية * نوع المخالفة: تسجيل مشترك دون وجود علاقة عمل * حجم المنشأة: 1-10 * صرف تعويض لأحد المشتركين: نعم * عدد
مخالفة تسجيل مشترك دون وجود علاقة عمل (الفئات 7-12)
الفئة السادسة * نوع المخالفة: تسجيل مشترك دون وجود علاقة عمل * حجم المنشأة: 11-50 * صرف تعويض لأحد المشتركين: نعم * عدد المشتركين محل المخالفة: 1-3 * المرة الأولى: فرض غرامة مالية بمبلغ الاشتراكات + 4000 ريال لكل مشترك * المرة الثانية: فرض غرامة مالية بمبلغ الاشتراكات + 2000 ريال لكل مشترك * المرة الثالثة فاكتر: فرض غرامة مالية بمبلغ الاشتراكات + 8000 ريال لكل مشترك
الفئة السابعة * نوع المخالفة: تسجيل مشترك دون وجود علاقة عمل * حجم المنشأة: 11-50 * صرف تعويض لأحد المشتركين: لا * عدد المشتركين محل المخالفة: أكثر من 3 *
مخالفة تحديد سبب استبعاد لا يتوافق مع السبب الفعلي
, مخالفة تحديد سبب استبعاد لا يتوافق مع السبب الفعلي للاستبعاد
في حال ترتب على مخالفة "إدخال سبب استبعاد لا يتوافق مع السبب الفعلي للاستبعاد" صرف تعويضات بدون وجه حق، فتكون * الغرامة التي تفرض في هذه الحالة وفق القواعد المحددة للغرامة المستحقة عن المخالفات المترتب عليها صرف تعويضات بدون وجه
نوع المخالفة: إدخال سبب استبعاد لا يتوافق مع السبب الفعلي للاستبعاد
حجم المنشأة: 1-10 * وجود تأثير على حالة التأهيل لصرف ساند: لا * المرة الأولى: منح مهلة لتصحيح المخالفة * المرة الثانية: فرض غرامة مالية بمبلغ 500 ريال لكل مشترك * المرة الثالثة فأكثر: فرض
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر