قواعد عمل لجنة النظر في اعتراضات مخالفات حماية مرافق المؤسسة
آخر تحديث المؤسسة العامة للريإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- المؤسسة العامة للري
- نوع الوثيقة
- قواعد
- تاريخ السريان
- 2023-05-30
- القطاعات
- المياه والبيئة، القضاء والمحاكم، الحوكمة
النطاق
تسري هذه القواعد على جميع المخالفين الذين تصدر بحقهم مخالفات تتعلق بحماية مرافق المؤسسة العامة للري، وعلى الإجراءات المتبعة للاعتراض على تلك المخالفات أمام لجنة النظر في اعتراضات مخالفات حماية مرافق المؤسسة، كما تنظم عمل اللجنة وعلاقتها برئيس المؤسسة والجهات المعنية.
الإلزامات
يلتزم المخالف بتقديم اعتراضه إلى رئيس المؤسسة العامة للري خلال 15 يوماً من تاريخ التبليغ، مرفقاً بالأسباب والمستندات الثبوتية. تلتزم لجنة النظر في اعتراضات مخالفات حماية مرافق المؤسسة بالبت في الاعتراض خلال 15-20 يوم عمل، ورفع التوصية للوزير أو الرئيس. كما تلتزم الجهات والأشخاص المعنيون بالتعاون التام مع اللجنة وتزويدها بالمعلومات والبيانات اللازمة.
ملخص الأحكام
تحدد قواعد عمل لجنة النظر في اعتراضات مخالفات حماية مرافق المؤسسة الصادرة عن المؤسسة العامة للري تشكيل اللجنة ومهامها وإجراءات سير الاعتراضات. تتألف اللجنة من 3-5 أعضاء بينهم قانوني ومهندس، تعينهم رئيس المؤسسة العامة للري. تختص اللجنة بالنظر في الاعتراضات على المخالفات المتعلقة بمرافق المؤسسة، ولها تثبيت الغرامة أو التوصية بتخفيضها أو إلغائها وفق حالات محددة، مع جواز إحالة الاعتراض للجهة المختصة للرد. تنعقد الجلسات بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بالأغلبية، وللرئيس صوت مرجح. يلتزم المخالف بتقديم الاعتراض خلال 15 يوماً من التبليغ، وعلى اللجنة الرد خلال 15-20 يوم عمل. في حال عدم الرد يُعتبر الاعتراض مرفوضاً. ترفع التوصية للوزير أو الرئيس للموافقة خلال 5 أيام. ترفع اللجنة تقريراً سنوياً للرئيس، ويجوز نشر تقارير دورية.
محتويات النظام8 قسمًا
المادة 1
التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الاتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض السياق غير ذلك:
المؤسسة: المؤسسة العامة للري.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة (رئيس مجلس إدارة المؤسسة).
الرئيس: رئيس المؤسسة العامة للري.
اللجنة: لجنة النظر في اعتراضات مخالفات حماية مرافق المؤسسة.
رئيس اللجنة: رئيس لجنة النظر في اعتراضات مخالفات حماية مرافق المؤسسة.
الاجراءات: قواعد عمل لجنة النظر في اعتراضات مخالفات حماية مرافق المؤسسة.
المادة 2
عضوية اللجنة
1- تتألف اللجنة من ثلاثة إلى خمسة (3-5) أعضاء فأكثر.
2- يتم تعيين أعضاء اللجنة من قبل الرئيس.
3- تكون مدة عضوية اللجنة (3 سنوات) قابلة للتجديد.
4- يجب أن تتضمن عضوية اللجنة قانوني فأكثر.
5- يجب أن تتضمن عضوية اللجنة مختص في الأمور الفنية (مهندس).
المادة 3
مهام اللجنة
1-النظر في الاعتراضات على المخالفات الصادرة على مرافق المؤسسة.
2-للجنة وفق تقديرها إحالة أي اعتراض ينطوي على تسبيب واضح من المعترض على المخالفة الصادرة ضده ومزود بالأدلة والبراهين الداعية لمراجعة المخالفة إلى الجهة المختصة للرد والإفادة على اعتراض المخالف.
3- في حال قبول التظلم ترفع اللجنة توصيتها للوزير أو الرئيس –حسب قرار المخالفة الصادر- بطلب الموافقة على تعديل القرار الصادر بــ(التثبيت-التخفيض-الإلغاء) وفق ما ظهر لها من مبررات في التوصية المرفوعة.
4-يجوز للجنة تثبيت الغرامة في الحالات الآتية:
-المخالفات الصادرة بتوقيع معالي الوزير.
-المخالفات التي يترتب عليها آثار
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر