قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات المصرفية
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- قواعد
- القطاعات
- المالية والضرائب، القضاء والمحاكم
النطاق
تسري هذه القواعد على جميع المنازعات والمخالفات المصرفية التي تختص بها لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستثنائية للمخالفات والمنازعات المصرفية، وتشمل الأطراف ذات العلاقة كالجهات المصرفية المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي والعملاء، وذلك في إطار الإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد.
الإلزامات
تلتزم لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستثنائية للمخالفات والمنازعات المصرفية بتطبيق أحكام هذه القواعد في نظر الدعاوى والاعتراضات. كما تلتزم الأمانة العامة للجنتين بقيد الدعاوى والتبليغ والتواصل مع الأطراف. ويُلتزم أطراف الدعوى بتقديم صحيفة دعوى مستوفية للمتطلبات، وحضور الجلسات، والامتثال لقرارات اللجنتين، والإثبات بطرق مشروعة.
ملخص الأحكام
تتضمن قواعد عمل لجنة المنازعات المصرفية واللجنة الاستثنائية للمخالفات والمنازعات المصرفية لعام 1438هـ أحكاماً تنظيمية شاملة لإجراءات التقاضي أمام هاتين اللجنتين. تشمل القواعد تعريفات المصطلحات، وتحديد اختصاصات اللجنتين، حيث تختص لجنة المنازعات المصرفية بالفصل في المنازعات المصرفية الأصلية والتبعية، وتختص اللجنة الاستثنائية للمخالفات والمنازعات المصرفية بالنظر في الاعتراضات ضد قرارات اللجنة الأولى وقرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك. كما تنظم القواعد إجراءات رفع الدعوى، والتبليغ بوسائل تقليدية وإلكترونية، وانعقاد الجلسات، وشطب الدعوى، والتنحي والرد، وطرق الإثبات، وندب الخبراء، وإصدار القرارات، والاستئناف، والتنفيذ، والنشر. تهدف القواعد إلى ضمان سير الإجراءات القضائية بكفاءة وعدالة في المنازعات المصرفية.
محتويات النظام5 قسمًا
المادة الأولى – المادة الثالثة: التعريفات والاختصاص
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها:
اللجنة: لجنة المنازعات المصرفية.
اللجنة الاستثنائية: اللجنة الاستثنائية للمخالفات والمنازعات المصرفية.
اللجنتان: اللجنة، واللجنة الاستثنائية.
الدائرة: أي دائرة لأي من اللجنتين.
الأمانة: الأمانة العامة للجنتين.
العضو: عضو أي دائرة، ويشمل ذلك رئيس الدائرة ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
الجهة المصرفية: أي جهة مرخص لها بممارسة الأعمال المصرفية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وأي جهة أجنبية مرخص لها في دولة أخرى بممارسة أي عمل من الأعمال المصرفية.
المادة الرابعة – المادة العاشرة: إجراءات رفع الدعوى والتبليغ
المادة الرابعة:
١- يكون نظر اللجنتين في الدعاوى وفقاً لما ورد في هذه القواعد، والأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعلومات والبيئات الثابتة في ملف الدعوى، والاتفاقات المبرمة بين أطراف الدعوى.
٢- تُطبق اللجنتين نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - بحسب الأحوال - فيما لم يرد فيه نص في هذه القواعد وبما لا يتعارض مع اختصاصات وصلاحيات وطبيعة عملها.
المادة الخامسة:
يرفع الدعوى من له صفة أو مصلحة في الدعوى أو من يمثله بصحيفة مستوفية لمتطلباتها الواردة في نظام المرافعات الشرعية أو نظام الإجراءات الجزائية بحسب الأحوال، ويجوز رفع الدعوى وتقديم المذكرات من خلال الوسائل
المادة الحادية عشرة – المادة التاسعة عشرة: سير الجلسات والإثبات
المادة الحادية عشرة:
يُعد موطناً معتبراً لتلقي التبليغات للأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية؛ العنوان المدوّن في الاتفاقات المبرمة بينهم وبين الجهات المصرفية. ولهؤلاء الأشخاص اختيار موطنٍ أو محل إقامة مُختار خلاف المدون في تلك الاتفاقات، وإبلاغ الأمانة به.
المادة الثانية عشرة:
تُعرض الدعاوى على الدائرة في المواعيد المحددة لنظرها.
المادة الثالثة عشرة:
يجوز انعقاد الجلسة وسماع أقوال أطراف الدعوى وطلباتهم ودفوعهم وضبطها بحضور أيّ من الأعضاء، وفي حال انعقاد الجلسة بحضور واحد من الأعضاء، يكون هذا العضو نائباً عن رئيس الدائرة.
المَاءُ الرَابعة عشرة:
تُشْطِب الدعوى -
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر