قواعد عمل لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية واللجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
قواعد
القطاعات
القضاء والمحاكم، المالية والضرائب، العقار

النطاق

تسري هذه القواعد على لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية واللجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وذلك عند نظرها في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام مراقبة شركات التمويل ونظام الإيجار التمويلي ونظام التمويل العقاري ولائحتهم التنفيذية، وتشمل أطراف الدعوى من شركات التمويل والمستفيدين والممولين العقاريين وغيرهم من ذوي المصلحة.

الإلزامات

تلتزم لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية واللجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بالفصل في الدعاوى وفق القواعد والأنظمة ذات الصلة، وتتولى الأمانة العامة للجنتين قيد الدعاوى والتبليغات وتحضيرها. أما أطراف الدعوى فعليهم تقديم صحيفة مستوفاة، وتبليغ الخصوم، وحضور الجلسات، والامتثال لقرارات الدائرة، بما في ذلك دفع أتعاب الخبير عند الندب، وإلا تعرضت الدعوى للشطب أو اعتبارها متروكة.

ملخص الأحكام

تتضمن قواعد عمل لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية واللجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية لعام 1438هـ الأحكام الإجرائية لنظر الدعاوى التمويلية، بدءاً من تعريف المصطلحات وتحديد اختصاص اللجنة (الفصل في منازعات التمويل والإيجار التمويلي والتمويل العقاري، باستثناء النزاعات على الحقوق العينية العقارية ومنازعات الأوراق المالية) واختصاص اللجنة الاستئنافية في الاعتراضات على قرارات اللجنة. تشمل القواعد إجراءات رفع الدعوى والتبليغ (بما فيها الوسائل الإلكترونية)، وانعقاد الجلسات، وشطب الدعوى في حال غياب المدعي، وطرق الإثبات، وندب الخبراء، ومدة سماع الدعوى (خمس سنوات من الاستحقاق أو العلم)، وشروط النفاذ المعجل، ومنح الأجل للسداد، وإصدار القرارات بالأغلبية، والنطق بها علناً. كما تنظم القواعد إجراءات الاستئناف وتدقيق القرارات، وآليات تنفيذ القرارات النهائية بإشعار مؤسسة النقد العربي السعودي عند امتناع شركة التمويل عن التنفيذ.

المادة الأولى – المادة الرابعة: التعريفات والاختصاصات والإجراءات العامة

للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية

المادة الأولى:

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها: - اللجنة: لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية. - اللجنة الاستثنائية: اللجنة الاستثنائية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية. - اللجنتان: اللجنة، واللجنة الاستثنائية.

الدائرة:

أي دائرة لأي من اللجنتين.

الأمانة:

الامانة العامة للجنتين.

العضو:

عضو أي دائرة، ويشمل ذلك رئيس الدائرة ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

شركة التمويل:

الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل.

المادة الثانية:

المادة الخامسة – المادة الثامنة عشرة: رفع الدعاوى والتبليغ والحضور والتنحي

المادة الخامسة:

يرفع الدعوى من له صفة أو مصلحة في الدعوى أو من يمثله بصحيفة مستوفية لمتطلباتها الواردة في نظام المرافعات الشرعية أو نظام الإجراءات الجزائية بحسب الأحوال، ويجوز رفع الدعوى وتقديم المذكرات من خلال الوسائل الإلكترونية التي توفرها الأمانة ووفق المتطلبات المحددة في تلك الوسائل. وفي جميع الأحوال تعد الدعوى مفيدة من تاريخ تقديمها.

المادة السادسة:

تتولى الأمانة قيد الدعاوى، والقيام بالتبليغات، وتحضير الدعاوى، والتواصل مع أطرافها.

المادة السابعة:

تجوز الاستعانة في تبليغ أطراف الدعوى بالمؤسسات والشركات المقدمة للخدمات البريدية، ويجوز كذلك استعمال الوسائل الإلكترونية لتبليغ

المادة التاسعة عشرة – المادة السادسة والعشرون: الإثبات والخبراء والتقادم والنفاذ

المادة التاسعة عشرة:

يكون الإثبات أمام الدائرة بجميع طرق الإثبات بما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى، ويشمل ذلك الوسائل الإلكترونية ومنها البريد الإلكتروني والاتصالات الهاتفية المسجلة والرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف والفاكس.

المادة العشرون:

١ - للدائرة - عند الاقتضاء - ندب خبير أو أكثر، ولا يجوز أن يتواصل معه أي من أطراف الدعوى إلا من خلال الأمانة. ٢ - تُحدِّد الدائرة - في قرار ندبها - مهمة الخبير وأجل إيداع تقريره أو إبداء رأيه، وتُحدِّد كذلك الطرف أو الأطراف المكلفين بتحمل الائتمان، وتدفع الائتمان - بحسب ما تراه الأمانة وذلك إما بالإيداع في حسابها البنكي أو بتقديم شيك مصرفي - خلال

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قواعد عمل لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية واللجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية — ملخصه ومواده | ريحان