قواعد عمل لجنة الاعتراضات على العقوبات والجزاءات في المديرية العامة للدفاع المدني
آخر تحديث المديرية العامة للدفاع المدنيإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- المديرية العامة للدفاع المدني
- نوع الوثيقة
- قواعد
- تاريخ السريان
- 2026-03-07
- القطاعات
- الأمن والدفاع، القضاء والمحاكم، الحوكمة
النطاق
تسري هذه القواعد على جميع الأفراد والمنشآت (الحكومية والخاصة) التي صدر بحقها قرار عقوبة (مالية أو إجرائية) لمخالفة نظام ولوائح الدفاع المدني، وذلك عند تقديم اعتراض أمام لجنة الاعتراضات المشكلة وفق هذه القواعد، كما تسري على أعضاء اللجنة وأمانتها والمديرية العامة للدفاع المدني فيما يتعلق بتنظيم عمل اللجنة.
الإلزامات
تلتزم لجنة الاعتراضات المشكلة وفق هذه القواعد بالاستقلالية (استقلال الرئيس ونائبه عن جهة الضبط)، وباتخاذ القرارات بناءً على جدول المخالفات والعقوبات المعتمد، وبتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في الباب الرابع لاجتماعاتها ومداولاتها. كما تلتزم أمانة اللجنة بتسلم طلبات الاعتراض وتدقيقها شكلياً وإعداد المحاضر. ويُلزم المعترض بتقديم اعتراضه وفق الإجراءات الرسمية المحددة.
ملخص الأحكام
تشتمل هذه القواعد على تعريفات للمصطلحات الأساسية (كالمخالفة، العقوبة الإجرائية، الاعتراض، التظلم)، وتنظيم تشكيل لجنة الاعتراضات بقرار من وزير الداخلية، وتحديد عدد أعضائها (خمسة على الأقل) واشتراط استقلالية الرئيس ونائبه، وتحديد مهام رئيس اللجنة ونائبه وأمانة اللجنة، وتنظيم اجتماعات اللجنة ومداولاتها وقراراتها، بالإضافة إلى أحكام مكافآت الأعضاء وفق الأنظمة المعمول بها في المديرية العامة للدفاع المدني.
محتويات النظام37 قسمًا
المادة 1
المادة (الأولى):
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذه القواعد– المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
القواعد: آليات عمل لجنة الاعتراضات على القرارات والجزاءات الصادرة من لجان النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني.
التفتيش: دخول المفتش أو المفتشين للمنشأة محل التفتيش والتجول في أرجائها بهدف التأكد من عدم وجود مخالفات لنظام أو لوائح الدفاع المدني أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
المنشأة: الجهة التي يتم التفتيش عليها حكومية كانت أم خاصة.
المعترض: الفرد أو المنشأة الذي صدر بحقه قرار عقوبة (مالية أو إجرائية) لمخالفته نظام ولوائح
المادة 2
المادة (الثانية):
تهدف هذه القواعد إلى تحديد إجراءات الاعتراضات على المخالفات وحوكمتها، وآلية تشكيل وعمل لجنة الاعتراض.
الباب الثاني: تشكيل اللجنة
المادة 3
المادة (الثالثة):
تُشكَّل لجنة أو أكثر بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه للنظر في الاعتراضات المقدمة على المخالفات والعقوبات.
٣٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر