قواعد عمل لجان النظر في مخالفة أحكام نظام حماية البيانات الشخصية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
قواعد
الأساس النظامي
قرار رئيس الجهة المختصة (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي) بناءً على تفويض من نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٩ هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٩٨) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٧ هـ.
القطاعات
تقنية المعلومات والأمن السيبراني، القضاء والمحاكم

النطاق

تسري قواعد عمل لجان النظر في مخالفة أحكام نظام حماية البيانات الشخصية على جميع الجهات (الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين) الخاضعة لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/02/09هـ، سواءً كانت جهات حكومية أو خاصة، وذلك في نطاق نظر مخالفات أحكام النظام واللوائح التنفيذية.

الإلزامات

تلتزم الجهات الخاضعة لنظام حماية البيانات الشخصية بالامتثال لأحكام النظام واللوائح. تلتزم لجنة النظر في مخالفة أحكام النظام واللوائح بإصدار قراراتها خلال 30 يوماً من اكتمال الدعوى، ولها استدعاء الأطراف والخبراء. يلتزم المدعى عليه بالرد خلال 5 أيام من الإشعار. يجب على جهة الادعاء تقديم لائحة الادعاء خلال 60 يوماً من الشكوى. تلتزم الأمانة بقيد الدعاوى وتبليغ القرارات خلال 15 يوماً من اعتمادها.

ملخص الأحكام

تضع قواعد عمل لجان النظر في مخالفة أحكام نظام حماية البيانات الشخصية الإطار التنظيمي والإجرائي للجان المشكلة بقرار من رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتحدد تشكيلها واختصاصاتها وصلاحياتها، بما في ذلك سلطة طلب المستندات واستدعاء المختصين. تنظم القواعد إجراءات استقبال الدعاوى من جهة الادعاء، والإشعار والتبليغ عبر وسائل إلكترونية، وآلية إصدار القرارات وتسبيبها، وحق التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوماً. تشمل الأحكام أيضاً سرية المداولات، والعقوبات المقررة نظاماً، مع النص على التزام اللجنة بإصدار القرار خلال 30 يوماً من اكتمال الدعوى.

المادة 1

المختصر / المصطلح

الجهة المختصة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

النظام نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٩ هـ وتعديلاته.

اللوائح اللوائح التنفيذية للنظام.

رئيس الجهة المختصة رئيس الجهة المختصة التي صدر بتحديدها قرار مجلس الوزراء رقم (٩٨) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٧ هـ.

اللجنة لجنة النظر في مخالفة أحكام النظام واللوائح، ويشار إليها مجتمعة بـ"اللجان".

العضو عضو اللجنة ويشار إليهم مجتمعين بـ"الأعضاء".

الأمانة أمانة اللجان.

القواعد قواعد عمل لجان النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح وملحقاتها.

المنصة الإلكترونية وسيلة إلكترونية لتلقي الدعاوى

المادة 2

تسري أحكام هذه القواعد على كافة الجهات التي تطبق عليها أحكام نظام حماية البانات الشخصية.

(تشكيل اللجنة وارتباطها)

المادة 3

تشكل بقرار من رئيس الجهة المختصة، لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيساً ويكون من بينهم مختص فني ومستشار نظامي، ويكون لكل لجنة عضو احتياطي أو أكثر، وتحدد مكافآتهم وآليتها وفقاً للملحق رقم (١).

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قواعد عمل لجان النظر في مخالفة أحكام نظام حماية البيانات الشخصية — ملخصه ومواده | ريحان