قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية والمواد المحال إليها
ساريآخر تحديث الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية
- نوع الوثيقة
- قواعد
- القطاعات
- المالية والضرائب، الجمارك والتجارة الدولية، القضاء والمحاكم
النطاق
تسري هذه القواعد على جميع الإجراءات المتعلقة بالمخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية أمام دوائر الفصل ودوائر الاستئناف التابعة للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، وتشمل المكلفين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
الإلزامات
يلتزم المكلف بالتظلم من قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال ستين يوماً، ثم إما طلب إحالة التظلم إلى اللجنة الداخلية للتسوية أو إقامة دعوى مباشرة أمام دوائر الفصل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ أو مضى تسعين يوماً دون بت. كما يلتزم المكلف في الدعاوى الزكوية والضريبية بسداد المبلغ غير المتظلم منه، وفي الدعاوى الجمركية بتقديم تأمين نقدي أو كفالة بنكية لوقف تنفيذ القرار.
ملخص الأحكام
تشتمل هذه القواعد على الأحكام الإجرائية لعمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، بدءاً من تعريف المصطلحات الأساسية، وتحديد الاختصاص النوعي لدوائر الفصل ودوائر الاستئناف، والاختصاص المكاني مع استثناء جرائم التهريب الجمركي. تنظم القواعد إجراءات التظلم من قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بما في ذلك المهل الزمنية (60 يوماً للتظلم و90 يوماً للبت)، وخيارات المكلف بعد رفض التظلم (اللجوء إلى اللجنة الداخلية للتسوية أو رفع الدعوى مباشرة). كما تبين حالات تحصين القرار، ونفاذ القرارات أثناء الاعتراض، إضافة إلى أحكام قيد الدعوى، وتمثيل الأطراف، وآلية رفع الدعوى، وسائر الإجراءات المتعلقة بنظر الدعوى والإثبات وندب الخبير وإصدار القرارات وطرق الاعتراض عليها وترك الدعوى والتنحي والرد، والأحكام العامة الختامية.
محتويات النظام16 قسمًا
الباب الأول: أهكام تمهيدية
الباب الأول:
أهكام تمهيدية
المادة الأولى: تعريفات:
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
- القواعد: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية. - الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. - المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
دوائر الفصل:
أي دائرة من دوائر لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية الضريبية والجمركية.
دوائر الاستئناف:
أي دائرة من دوائر اللجان الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الزكوية الضريبية والجمركية.
الدوائر:
دوائر الفصل ودوائر الاستئناف.
العضو:
عضو أي من الدوائر، ويشمل ذلك
الباب الثاني: الاقتصادات وإجراءات التظلم
الباب الثاني: الاقتصادات وإجراءات التظلم
المادة الثالثة: الاختصاص النوعي:
1- تختص دوائر لجنة الفصل الزكوية والضريبية بما يأتي: أ- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية. ب- الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة تطبيقاً لأحكام الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية.
2- تختص دوائر لجنة الفصل الجمركية بتطبيق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وذلك على النحو الآتي: أ- النظر في جميع جرائم التهريب الجمركي وما في حكمه. ب- النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام النظام ولائحته
المادة الرابعة: الاختصاص المكاني
يجوز أن تنظر الدعوى في أي دائرة مختصة نوعية بنظرها دون أن تتقيد بالاختصاص المكاني لها، ويستثنى من ذلك دعاوى جرائم التهريب الجمركي وما في حكمه، والشروع في أي منها، بحيث ينعقد الاختصاص المكاني للدوائر الداخل ضمن اختصاصها المكاني مكان ارتكاب الجريمة.
المادة الخامسة: الاعتراض على قرار الهيئة:
يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة التظلم منه لديها خلال (ستين) يومًا من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه به، وعلى الهيئة أن ثبت في التظلم خلال (تسعين) يومًا من تاريخ تقديمه، وللمتظلم خلال (ثلاثين) يومًا من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه برفض التظلم أو قبوله جزئيًا أو مُضي
١٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر