قواعد ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام المياه المتعلقة باختصاصات الهيئة، والتحقيق فيها

ساري

آخر تحديث الهيئة السعودية للمياهإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة السعودية للمياه
نوع الوثيقة
قواعد
القطاعات
المياه والبيئة، القضاء والمحاكم

النطاق

تسري هذه القواعد على كل شخص منحته الهيئة السعودية للمياه صفة مأمور الضبط، وذلك في ضبط وإثبات والتحقيق في مخالفات أحكام نظام المياه المتعلقة باختصاصات الهيئة ولوائحها وشروط الرخص والإعفاءات.

الإلزامات

يلتزم مأمور الضبط بالامتثال لأحكام هذه القواعد ونظام المياه ولوائحه، والالتزام بالسلوكيات والأخلاق الحميدة، وعدم إفشاء المعلومات أو الوثائق التي يطلع عليها بحكم مهامه، وعدم نشر أو مشاركة أي محتوى خاص بمهامه عبر وسائل التواصل، والإفصاح عن أي تعارض مصالح. كما يلتزم بإجراءات ضبط المخالفة وتوثيقها بالصور والنماذج المعتمدة، وتمكين المخالف من سماع أقواله خلال خمسة أيام عمل، وإحالة ملف المخالفة كاملاً إلى أمانة لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه المتعلقة باختصاصات الهيئة ولوائحها.

ملخص الأحكام

تتضمن قواعد ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام المياه المتعلقة باختصاصات الهيئة والتحقيق فيها تعريفات جوهرية لمأمور الضبط والمخالفة واللجنة، وتحدد نطاق تطبيقها على مأموري الضبط الممنوحين الصفة من الهيئة السعودية للمياه. تنص القواعد على حوكمة صلاحيات مأمور الضبط، وتنظيم إجراءات ضبط المخالفة ابتداءً من تلقي البلاغات والتفتيش والمعاينة وأخذ العينات وتحرير نموذج الضبط، مروراً بإجراءات التحقيق التي تشمل إبلاغ المخالف وسماع أقواله وتحرير محضر التحقيق، وانتهاءً بإحالة ملف المخالفة إلى أمانة اللجنة. كما تفرض القواعد واجبات والتزامات على مأمور الضبط، كالالتزام بالسلوك المهني، وعدم الإفشاء، والإفصاح عن تعارض المصالح، وتُعمل أحكامها من تاريخ نشرها في الموقع الرسمي للهيئة.

المادة الأولى: التعريفات

المادة الأولى: التعريفات.

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية _ أينما وردت في هذه القواعد_ المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك.

النظام: نظام المياه.

الهيئة: الهيئة السعودية للمياه.

القواعد: قواعد ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام المياه المتعلقة باختصاصات الهيئة والتحقيق فيها.

مأمور الضبط: الشخص الذي تم منحه من قبل الهيئة السعودية للمياه صلاحية ضبط مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاصات الهيئة ولوائحها، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

المخالفة: أي مخالفة لأحكام النظام المتعلقة باختصاصات الهيئة أو لوائحها أو شروط الرخص أو الإعفاء.

المخالف: كل شخص يرتكب أي

أولاً - إجراءات ضبط المخالفة

1- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يجب تمكين مأمورَي الضبط من الدخول، ومباشرة مهامهم، وتزويدهم بما يطلبونه من سجلات، ومستندات؛ وذلك للاطلاع عليها، والتحقق من الالتزام بأحكام النظام ولوائحه.

2- ينتقل مأمور الضبط إلى موقع المخالفة بناءً على البلاغات أو الحملات الرقابية والتفتيشية أو التوجيه من قبل الهيئة.

3- يعاين مأمور الضبط موقع المخالفة والتفتيش والاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق والمعلومات التي يعتقد أنها ذات صلة بموضوع التفتيش أو المخالفة.

4- يوثق مأمور الضبط المخالفة بالصور بشكل كافٍ وشامل، على أن تتضمن الصور تاريخ ووقت التقاطها ورفعها

نماذج وإشعارات ضبط مخالفات نظام المياه والتحقيق فيها

الملحق رقم (1) : الضبط نموذج رقم (1)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المملكة العربية السعودية الهيئة السعودية للمياه (٢٢٧٢)

نموذج رقم (٢)

محضر تحقيق في مخالفات أحكام نظام المياه المتعلقة باختصاص الهيئة ولوائحها

( رقم المحضر ) : ( ١ فتح المحضر يوم ... التاريخ / / ١٤ هـ، الموافق / / ٢٠٠م، في تمام الساعة: ... من قبل المحقق: ... يصفه مأمور الضبط ... وذلك لإجراء التحقيق في مخالفة ... ، وقد تبين لنا بأن مرتكب المخالف هو ( ... )، وكانت بياناتاته الإحصائية على النحو التالي:

الاسم رباعي: الجنس: نوع الهوية: رقمها: مكان الإقامة والعنوان: جهة العمل: رقم الجوال:

وهرعنا في سؤاله بالآتي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قواعد ضبط وإثبات مخالفات أحكام نظام المياه المتعلقة باختصاصات الهيئة، والتحقيق فيها — ملخصه ومواده | ريحان