قواعد ضبط مخالفات الإيداع والتحقيق فيها

آخر تحديث مكتبة الملك فهد الوطنيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
مكتبة الملك فهد الوطنية
نوع الوثيقة
قواعد
تاريخ السريان
2025-10-08
القطاعات
الثقافة والإعلام، الرقابة

النطاق

تسري هذه القواعد على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشمولين بأحكام نظام الإيداع، وهم المؤلف والناشر والطابع والمنتج والجهات الأكاديمية والملحقيات التعليمية السعودية، وكل من تنطبق عليه أحكام نظام الإيداع ولائحته.

الإلزامات

يلتزم المشمولون بإيداع نسخ أوعية المعلومات للإنتاج الفكري الوطني في مكتبة الملك فهد الوطنية مجاناً إلزاماً، والتسجيل للحصول على ردمك أو ردمد. وفي حال عدم الإيداع خلال المدة النظامية، تخضع المخالفة لإجراءات لجنة النظر في مخالفات نظام الإيداع والتحقيق فيها وفرض الغرامة.

ملخص الأحكام

تحدد هذه القواعد التنفيذية إجراءات ضبط مخالفات نظام الإيداع والتحقيق فيها. تشمل تعريفات للمصطلحات، وهدف القواعد، والمشمولين بأحكامها. تنص على تشكيل لجنة النظر في مخالفات نظام الإيداع والتحقيق فيها بقرار من مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية، وتحدد مدة العضوية وآلية الاجتماعات والتصويت والنصاب القانوني. كما تحدد اختصاصات اللجنة في النظر في المخالفات وتطبيق الغرامات، مع ضمان حق التظلم.

المادة 1

التعريفات:

يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

المكتبة: مكتبة الملك فهد الوطنية.

نظام الإيداع: نظام الإيداع الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 7/9/1412ه، والموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (115) بتاريخ 5/9/1412ه.

المجلس: مجلس أمناء المكتبة.

الأمين: أمين عام المكتبة.

الإدارة التنفيذية: تشمل الأمين، ونوابه، والمديرين العاميّن ومشرفو الأقسام، أو الوحدات والموظفين والعاملين.

الإيداع: إيداع النسخ المقررة نظاماً من أوعية المعلومات للإنتاج الفكري الوطني في المكتبة مجاناً على سبيل

المادة 2

الهدف:

مع عدم الإخلال بالأنظمة والقواعد والقرارات والتعاميم المعمول بها، تهدف هذه القواعد إلى تحديد الإجراءات الواجب اتباعها في حالة مخالفة أحكام نظام الإيداع المعمول به، بما في ذلك فرض الغرامات، ضبط المخالفات والتحقق منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل اللجنة، وضمان حقوق الأطراف المعنية في التظلم من القرارات الصادرة ضدهم وفقًا للأنظمة ذات العلاقة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالأحكام والشروط المنصوص عليها في نظام الإيداع ولوائحه التنفيذية، ومتابعة الالتزام بتطبيق أحكام نظام الإيداع، والحد من مخالفته، والحفاظ على الإنتاج الفكري الوطني وتنظيمه وضبطه وتوثيقه والتعريف به ونشره، من خلال

المادة 3

المشمولين بأحكام القواعد:

- المؤلف: الشخص الذي قام بإيداع المحتوى الفكري أو الفني للعمل ويشمل المترجم والمحقق والمحرر والمعد والمنتج والجهة التي صدر منها العمل بالنسبة للأعمال الخالية من أسماء الأشخاص، أو إذا نشر عمله بنفسه بتمويل منه أو من غيره. - الطابع: إذا قام بطباعة عمل من الأعمال على نفقته، أو ظهر اسم مطبعته على عمل لم يذكر اسم المؤلف أو الناشر فيه. - المنتج: إذا مول إنتاج عمل فني. - الناشر: من يسجل ويودع عملاً من الأعمال مهما كان موضوعه وبأي شكل من الأشكال المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو المسموعة المرئية، سواء كان فرد أو جهة حكومية أو شبه حكومية أو القطاع غير الربحي أو خاصة. -

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قواعد ضبط مخالفات الإيداع والتحقيق فيها — ملخصه ومواده | ريحان