قواعد سجل الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة

آخر تحديث هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة
نوع الوثيقة
قواعد
تاريخ السريان
2026-02-28
القطاعات
حوكمة الشركات والاستثمار، الجمارك والتجارة الدولية، المعاملات التجارية

النطاق

تسري أحكام هذه القواعد على الشركات التي تؤسس في المناطق الاقتصادية الخاصة (جازان، رأس الخير، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الحوسبة السحابية والمعلوماتية)، والشركات السعودية من مناطق المملكة الأخرى التي تسجل فروعاً داخل المنطقة، وفروع الشركات الخليجية والأجنبية المسجلة في المنطقة، وذلك تحت إشراف هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

الإلزامات

تلتزم المنشأة المرخصة بالقيد في سجل الشركات قبل مزاولة أي نشاط اقتصادي، والإفصاح عن المستفيد الحقيقي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتقديم البيانات والمستندات المطلوبة، وإعداد سجل خاص بالمستفيد الحقيقي وتحديثه خلال خمسة عشر يوماً من أي تغيير، وتقديم بيانات الحساب البنكي خلال تسعين يوماً من القيد، والتعاون الكامل مع الهيئة للتحقق من صحة البيانات.

ملخص الأحكام

تشتمل قواعد سجل الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى تنظيم إجراءات القيد في سجل الشركات، وتيسير ممارسة الأعمال التجارية، وتحقيق الشفافية والموثوقية. تحدد القواعد نطاق التطبيق، واختصاصات المسجل، والالتزام بالقيد، والتزامات المنشأة بالإفصاح عن المستفيد الحقيقي، والبيانات الواجب تضمينها في طلب القيد، وإجراءات التحديث والشطب، والمخالفات والجزاءات، وآليات التظلم. تخضع هذه القواعد لإشراف هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتطبق على جميع المنشآت المرخصة العاملة في المناطق الاقتصادية الخاصة المحددة.

المادة 1

التعريفات

تسري ذات المعاني الموضحة في تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة واللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة على الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في هذه القواعد، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كلٍّ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

<!-- converted table --> المملكة: المملكة العربية السعودية. الهيئة: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. التنظيم: تنظيم الهيئة الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/19) وتاريخ 10/3/1431هـ وأي تعديلات تطرأ عليه. اللائحة: اللوائح التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادرة بموجب

المادة 2

الهدف من القواعد

تهدف القواعد إلى تنظيم إجراءات القيد في سجل الشركات، وتيسير ممارسة الأعمال التجارية، وتحقيق الشفافية والموثوقية، وتيسير إجراءات القيد في سجل الشركات في المنطقة وفقاً للبيانات المحددة في هذه القواعد.

المادة 3

نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه القواعد على كل مما يلي:

1. الشركات التي تؤسس في المنطقة.

2. الشركات السعودية المؤسسة في مناطق المملكة الأخرى، والتي تسجل فروعها داخل المنطقة.

3. فروع الشركات الخليجية المسجلة في المنطقة.

4. فروع الشركات الأجنبية المسجلة في المنطقة.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٨ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

قواعد سجل الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة — ملخصه ومواده | ريحان